المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٣ - مسألة ٨٤ إذا أوصی بالحج البلدی و لکن الوصی أو الوارث استأجر من المیقات
[مسألة ٨٣: من مات و علیه حجّة الإسلام و أوصی بالاستئجار من البلد وجب ذلک]
مسألة ٨٣: من مات و علیه حجّة الإسلام و أوصی بالاستئجار من البلد وجب ذلک (١). و لکن الزائد علی اجرة المیقات یخرج من الثلث (٢). و لو أوصی بالحج و لم یعیّن شیئاً اکتفی بالاستئجار من المیقات (٣) إلّا إذا کانت هناک قرینة علی إرادة الاستئجار من البلد، کما إذا عیّن مقداراً یناسب الحجّ البلدی (٤).
[مسألة ٨٤: إذا أوصی بالحج البلدی و لکن الوصی أو الوارث استأجر من المیقات]
مسألة ٨٤: إذا أوصی بالحج البلدی و لکن الوصی أو الوارث استأجر من المیقات بطلت الإجارة، إن کانت الإجارة من مال المیّت (٥) و لکن ذمّة المیت تفرغ من الحجّ بعمل الأجیر (٦).
______________________________
و لا حاجة إلیها بعد ما کانت القاعدة تقتضی جواز صرف المال فی مطلق وجوه الخیر من التصدّق و غیره بعد تعذّر صرفه فی الجهة المعیّنة.
(١) لوجوب تنفیذ الوصیّة.
(٢) لأنّ الّذی یجب إخراجه من الأصل إنّما هو بدل الحجّ الواجب علیه و هو الحجّ المیقاتی، و أمّا الزائد علی ذلک فغیر واجب علیه، فیدخل فی باب تنفیذ الوصیّة بمقدار الثلث، فإن کان بمقداره نفذت الوصیّة، و إن کان أکثر فلا، لأنّ الزائد علی الثلث قد انتقل إلی الورثة.
(٣) لما عرفت من أنّ الواجب الاستئجار عن المیّت من المیقات.
(٤) فإنّ المتّبع حینئذ هو القرینة أخذاً بظهور الکلام.
(٥) لأنّ التصرّف فی مال المیّت حینئذ تصرّف غیر مشروع، و لکن الوصی أو الوارث یضمن اجرة المثل للأجیر.
(٦) لأنّه فرد للواجب و هو حج صحیح و لا توجب المخالفة فساده، و بطلان الإجارة لا ینافی صحّة العمل الصادر من الأجیر.