المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٦ - مسألة ١١٨ إذا آجر نفسه للحج فی سنة معیّنة لم یجز له التأخیر
فإن لم یفسخ استحقّ من الأُجرة المسماة بمقدار عمله و یسقط بمقدار مخالفته.
[مسألة ١١٧: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة فی سنة معیّنة]
مسألة ١١٧: إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة فی سنة معیّنة لم تصح إجارته عن شخص آخر فی تلک السنة مباشرة أیضاً (١) و تصحّ الإجارتان مع اختلاف السنتین، أو مع عدم تقیّد إحدی الإجارتین أو کلتیهما بالمباشرة.
[مسألة ١١٨: إذا آجر نفسه للحج فی سنة معیّنة لم یجز له التأخیر]
مسألة ١١٨: إذا آجر نفسه للحج فی سنة معیّنة لم یجز له التأخیر و لا التقدیم (٢)
______________________________
الخیار، فإن أعمل المستأجر خیاره و فسخ فله استرجاع الأُجرة المسمّاة من الأجیر لأنّ اجرة المسمّاة إنّما یستحقها الأجیر إذا کان عقد الإجارة باقیاً، و أمّا إذا انهدم و انفسخ فلا موجب للاستحقاق، کما أنّه لا موجب لاستحقاق الأجیر الأُجرة علی الطریق الآخر الّذی عدل إلیه الأجیر، لأنّه لم یقع علیه عقد الإجارة و لم یصدر بأمر من المستأجر.
و إن لم یفسخ استحقّ من الأُجرة المسمّاة بمقدار عمله و یسقط بمقدار مخالفته لتقسیط الأُجرة علی ذلک، لأنّ المفروض أخذ الطریق علی نحو الجزئیّة.
(١) لأنّه بعد أن وجب علیه العمل بالإجارة الاولی لا یتمکّن من تسلیم متعلّق الإجارة الثّانیة فتبطل الإجارة الثّانیة، إذ المعتبر فی صحّة الإجارة أن یکون متعلّقها مقدور التسلیم و لذا لا تصح إجارة العبد الآبق و نحو ذلک.
و بعبارة اخری: لا ریب أنّ المستأجر الأوّل ملک العمل علی الأجیر فی السنة الأُولی بمقتضی اشتراط المباشرة، فهو غیر قادر علی تسلیم العمل للمستأجر الآخر فإجارته الثّانیة باطلة لأنّها تقع علی أمر لا یقدر علی تسلیمه.
هذا إذا کانت الإجارتان واقعتین فی سنة واحدة و کان کلّ منهما مقیّداً بالمباشرة و أمّا إذا کان أحدهما مطلقاً من حیث المباشرة أو کان کلتاهما غیر مقیّدة بها صحّت الإجارتان لحصول القدرة علی التسلیم.
(٢) للزوم العمل علی طبق عقد الإجارة.