المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٩ - مسألة ٥٢ الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل
[مسألة ٥٠: لو بذل له مال لیحج به فتلف المال أثناء الطریق سقط الوجوب]
مسألة ٥٠: لو بذل له مال لیحج به فتلف المال أثناء الطریق سقط الوجوب (١) نعم، لو کان متمکّناً من الاستمرار فی السفر من ماله وجب علیه الحجّ و أجزأه عن حجّة الإسلام (٢) إلّا أنّ الوجوب حینئذ مشروط بالرّجوع إلی الکفایة (٣).
[مسألة ٥١: لا یعتبر فی وجوب الحجّ البذل نقداً]
مسألة ٥١: لا یعتبر فی وجوب الحجّ البذل نقداً، فلو وکّله علی أن یقترض عنه و یحجّ به و اقترض وجب علیه (٤).
[مسألة ٥٢: الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل]
مسألة ٥٢: الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل (٥) فلو لم یبذله و بذل بقیّة المصارف لم یجب الحجّ علی المبذول له، إلّا إذا کان متمکّناً من شرائه من ماله (٦)
______________________________
القدرة علی الامتثال و لو بالبذل أو الهبة یجب علیه القبول لتفریغ ذمّته بحکم العقل کما قلنا.
(١) لاعتبار الاستطاعة فی وجوب الحجّ حدوثاً و بقاءً، فإذا فقدت الاستطاعة فی الأثناء ینکشف عدم ثبوت الوجوب.
(٢) لأنّ المیزان فی وجوب الحجّ بحصول الاستطاعة و لو بالتلفیق بین ما عنده و بالبذل.
(٣) لما عرفت فی المسألة الخامسة و الأربعین اعتبار الرّجوع إلی الکفایة فی الاستطاعة الملفقة لجریان دلیل اعتباره فیها.
(٤) لحصول الشرط و هو الاستطاعة بالاقتراض و إن لم یجب تحصیله، نظیر توقف الاستطاعة علی الکسب، فإنّه لا یجب علیه الاکتساب لتحصیل الشرط و لکن إذا اکتسب و حصلت الاستطاعة وجب الحجّ لحصول الشرط.
(٥) لأنّ الهدی من أعمال الحجّ، و عرض الحجّ و بذله یتحقق ببذل تمام أعماله و واجباته و إلّا فلم یعرض علیه الحجّ، بل عرض بعض الحجّ فلا تشمله النصوص.
(٦) إذا کان المبذول له متمکّناً من شراء الهدی و لم یبذل له الباذل وجب علی المبذول له شراؤه و یجب علیه الحجّ حینئذ، لکفایة الاستطاعة المرکبة من الاستطاعة