المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٧ - مسألة ١٢١ إذا استأجره للحج بأُجرة معیّنة فقصرت الأُجرة عن مصارفه
و لکنّه لو قدّم أو أخّر برئت ذمّة المنوب عنه (١) و لا یستحق الأُجرة إذا کان التقدیم أو التأخیر بغیر رضی المستأجر (٢).
[مسألة ١١٩: إذا صُدّ الأجیر، أو أُحصر فلم یتمکّن من الإتیان بالأعمال کان حکمه حکم الحاج عن نفسه]
مسألة ١١٩: إذا صُدّ الأجیر، أو أُحصر فلم یتمکّن من الإتیان بالأعمال کان حکمه حکم الحاج عن نفسه (٣) و یأتی بیان ذلک إن شاء اللّٰه تعالی، و انفسخت الإجارة إذا کانت مقیّدة بتلک السنة (٤) و یبقی الحجّ فی ذمّته إذا لم تکن مقیّدة بها (٥).
[مسألة ١٢٠: إذا أتی النائب بما یوجب الکفّارة فهی من ماله]
مسألة ١٢٠: إذا أتی النائب بما یوجب الکفّارة فهی من ماله سواء کانت النیابة بإجارة أو بتبرّع (٦).
[مسألة ١٢١: إذا استأجره للحج بأُجرة معیّنة فقصرت الأُجرة عن مصارفه]
مسألة ١٢١: إذا استأجره للحج بأُجرة معیّنة فقصرت الأُجرة عن مصارفه لم یجب علی المستأجر تتمیمها، کما أنّها إذا زادت عنها لم یکن له استرداد الزائد (٧).
______________________________
(١) لأنّ المفروض أنّ العمل المستأجر علیه واجد لجمیع الأجزاء و الشرائط و قد أتی به عن المنوب عنه فلا مانع من الاجتزاء به، و التقدیم أو التأخیر لا أثر له بالنسبة إلی وقوع العمل صحیحاً أو فاسداً، و إنّما یؤثر فی استحقاق الأُجرة و عدمه.
(٢) لعدم الإتیان بمورد الإجارة فلا مقتضی للاستحقاق.
(٣) لإطلاق روایات الصد و الإحصار، فإنّ مقتضاه عدم الفرق بین کون الحجّ عن نفسه أو عن غیره.
(٤) لعدم القدرة علی التسلیم.
(٥) لعدم انفساخ الإجارة فتکون ذمّته مشغولة بالحج و یأتی به فی السنة اللّاحقة.
(٦) لأنّ النائب هو المباشر فالتکلیف متوجّه إلیه بنفسه و لا مقتضی لضمان المنوب عنه.
(٧) لأنّه بعد ما رضی الأجیر بأُجرة معیّنة و تمّ عقد الإیجار علی ذلک فلا مقتضی لوجوب التتمیم علی المستأجر، کما أنّها إذا زادت عنها لم یکن للمستأجر استرداد الزائد، لأنّ الأجیر ملک الأُجرة بعقد الإجارة فلا موجب لردّ الزائد.