المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٨ - مسألة ١٣٥ العمرة کالحج، فقد تکون واجبة و قد تکون مندوبة
[مسألة ١٣٤: یشترط فی حجّ المرأة إذن الزوج]
مسألة ١٣٤: یشترط فی حجّ المرأة إذن الزوج إذا کان الحجّ مندوباً (١) و کذلک المعتدة بالعدّة الرجعیّة (٢) و لا یعتبر ذلک فی البائنة و فی عدّة الوفاة (٣).
[أقسام العمرة]
أقسام العمرة
[مسألة ١٣٥: العمرة کالحج، فقد تکون واجبة و قد تکون مندوبة]
مسألة ١٣٥: العمرة کالحج، فقد تکون واجبة و قد تکون مندوبة، و قد تکون مفردة و قد تکون متمتعاً بها (٤).
______________________________
کان مستحبّاً لأنّه عبادة.
(١) لأنّ الخروج من بیتها بدون إذن الزوج محرم و علیها الاستئذان، و یدلُّ علی ذلک صحیح علی بن جعفر «عن المرأة إلها أن تخرج بغیر إذن زوجها؟ قال: لا» «١». و فی صحیح محمّد بن مسلم «و لا تخرج من بیتها إلّا بإذنه» «٢».
نعم، إذا کان الحجّ واجباً لا یعتبر إذنه، لدلالة جملة من النصوص المعتبرة «٣». کما تقدّمت «٤».
(٢) لأنّها محکومة بالزوجیّة، بل هی زوجة حقیقة و البینونة إنّما تحصل بعد انقضاء العدّة.
(٣) لحصول البینونة فلا موجب لاعتبار الإذن.
(٤) تنقسم العمرة «٥» کالحج إلی واجب أصلی و عرضی کالواجب بنذر و شبهه و إلی مندوب، و تنقسم أیضاً إلی المفردة کالعمرة المستقلّة الّتی تسمّی أحیاناً بالمبتولة
______________________________
(١) الوسائل ٢٠: ١٥٩/ أبواب مقدّمات النّکاح ب ٧٩ ح ٥.
(٢) الوسائل ٢٠: ١٥٨/ أبواب مقدّمات النّکاح ب ٧٩ ح ١.
(٣) الوسائل ١١: ١٥٥/ أبواب وجوب الحجّ ب ٥٩.
(٤) فی ص ٦٩.
(٥) العمرة لغة هی الزیارة اعتمر المکان قصده و زاره أخذاً من العمارة، لأنّ الزائر یعمر المکان بزیارته، و شرعاً اسم لمناسک مخصوصة. المصباح المنیر: ٤٢٩.