المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٩٠ - مسألة ٢٦٧ للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبی
[مسألة ٢٦٧: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبی]
مسألة ٢٦٧: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبی بأن تنزل ما علی رأسها من الخمار أو نحوه إلی ما یحاذی أنفها أو ذقنها، و الأحوط أن تجعل القسم النازل بعیداً عن الوجه بواسطة الید أو غیرها (١).
مسألة ٢٦٨: کفّارة ستر الوجه شاة علی الأحوط (٢).
______________________________
عنوان التغطیة علی ذلک، فلا بدّ بحسب الروایات من استثناء الإسدال من حرمة التغطیة، لا أن عنوان التغطیة مرتفع من أصله و أنّه لا یصدق علی الإسدال. و قد عرفت أنّ الروایات لمعارضتها بالنسبة إلی الزائد من طرف الأنف ساقطة، و المرجع هو إطلاق ما دلّ علی أن إحرام المرأة فی وجهها، و المعتبر صدق کونها مکشوفة و عدم تحقق عنوان التغطیة، فلا یضر ستر بعض الوجه الّذی لا ینافی عنوان کشف الوجه، کما لا إشکال فی إسدال الثوب إلی طرف الأنف الأعلی قدر ما تبصر.
(١) قد عرفت حکم هذه المسألة مما ذکرناه فی المسألة السابقة.
(٢) نسب الشهید إلی الشیخ أن کفّارة تغطیة المحرمة وجهها شاة «١»، و عن الحلبی لکل یوم شاة إذا کانت اختیاریة و إلّا فشاة لجمیع المدّة «٢»، و لا نص فی المقام و لا شهرة، فإذن یدخل المقام فیما لا نص فیه، و الأحوط وجوبها لخبر علی بن جعفر المتقدِّم «٣» مکرّراً بناءً علی نسخة «جرحت».
______________________________
(١) الدروس ١: ٣٧٩، المبسوط ١: ٣٢٠.
(٢) الکافی فی الفقه: ٢٠٤.
(٣) فی ص ٤٠٧.