المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٤ - مسألة ٨٧ إذا أوصی بالحج بمال معیّن و علم الوصی أنّ المال الموصی به فیه الخمس
[مسألة ٨٥: إذا أوصی بالحج البلدی من غیر بلده]
مسألة ٨٥: إذا أوصی بالحج البلدی من غیر بلده، کما إذا أوصی أن یستأجر من النجف مثلًا، وجب العمل بها و یخرج الزائد عن اجرة المیقاتیّة من الثلث (١).
[مسألة ٨٦: إذا أوصی بالاستئجار عنه لحجّة الإسلام و عیّن الأُجرة]
مسألة ٨٦: إذا أوصی بالاستئجار عنه لحجّة الإسلام و عیّن الأُجرة لزم العمل بها، و تخرج من الأصل إن لم تزد علی اجرة المثل، و إلّا کان الزائد من الثلث (٢).
[مسألة ٨٧: إذا أوصی بالحج بمال معیّن و علم الوصی أنّ المال الموصی به فیه الخمس]
مسألة ٨٧: إذا أوصی بالحج بمال معیّن و علم الوصی أنّ المال الموصی به فیه الخمس أو الزکاة وجب علیه إخراجه أوّلًا و صرف الباقی فی سبیل الحجّ (٣)
______________________________
(١) إنّما یتمّ ذلک بناءً علی عدم وجوب الحجّ من البلد کما هو المختار فحینئذ یتعیّن العمل بالوصیّة لوجوب تنفیذها. و أمّا بناءً علی القول الآخر من وجوب الاستئجار عن المیّت من البلد فلا أثر لهذه الوصیّة، لأنّها علی خلاف السنة المقررة من قبل الشرع، بل لا بدّ من الحجّ عنه من البلد الّذی مات فیه أو بلد الاستیطان علی الخلاف.
(٢) إذا فرضنا أنّ المیّت عیّن الأُجرة لزم العمل بذلک لوجوب العمل علی طبق الوصیّة، و تخرج من الأصل فیما إذا لم تزد علی اجرة المثل، و إلّا کان الزائد من الثلث إذ لا موجب لخروجه من أصل المال، لأن الثابت فی أصل المال إنّما هو مصرف الحجّ علی النحو المتعارف، و الزائد علیه یحسب من الثلث، لأنّ المیّت له الحق فی التصرّف بترکته بمقدار الثلث.
(٣) لأنّ المال الموصی به قد تعلّق به حقّ الغیر فیجب علی الوصی إیصاله إلی أهله، و إخراج الحجّ من الباقی إذا کان وافیاً به، و إن لم یف الباقی بمصارف الحجّ لزم تتمیمه من أصل الترکة إذا کان الموصی به حجّة الإسلام، لکونها تخرج من أصل المال، و إن لم یکن الموصی به حجّة الإسلام و لم یکن المال وافیاً به لا یجب علیه تتمیمه من الأصل، لأن الخارج منه إنّما هو خصوص حجّة الإسلام لا جمیع أقسام الحجّ.