المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨٣ - مسألة ١٤٧ یتألّف هذا الحجّ من عبادتین تسمّی أُولاهما بالعمرة و الثّانیة بالحج
[حجّ التمتّع]
حجّ التمتّع
[مسألة ١٤٧: یتألّف هذا الحجّ من عبادتین تسمّی أُولاهما بالعمرة و الثّانیة بالحج]
مسألة ١٤٧: یتألّف هذا الحجّ من عبادتین تسمّی أُولاهما بالعمرة و الثّانیة بالحج (١)،
______________________________
فنقول: إن التزمنا بأنّ إعراض المشهور عن الرّوایة موجب لسقوطها عن الحجیّة فهذه الطائفة ساقطة، لأنّ المشهور لم یلتزموا بمضمونها، و إن لم نقل بذلک کما هو الصحیح عندنا مضافاً إلی أنّه قد عمل بها جماعة من المتأخرین فمقتضی الجمع بین جمیع الرّوایات هو جواز الإحرام من جمیع المواقیت و من أدنی الحل علی سبیل التخییر.
بیان ذلک: أنّ موثق سماعة الدال علی الخروج إلی میقات بلده ظاهر فی الوجوب و لکنّه یحمل علی الاستحباب بقرینة صحیحة الحلبی الدالّة علی جواز الإحرام من أدنی الحل، و کذلک الحال بالنسبة إلی موثق سماعة الدالّ علی جواز الإحرام من الجعرانة.
فالنتیجة: هی جواز الإحرام من جمیع هذه الموارد و لو من أدنی الحل، و لکن الأفضل أن یخرج إلی أحد المواقیت، و أفضل منه الخروج إلی میقات أهل بلده.
(١) هذا ممّا لا إشکال و لا ریب فیه أصلًا، و یستفاد ذلک من قوله تعالی فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ «١».
و من جملة من النصوص الکثیرة المذکورة فی أبواب متفرّقة:
منها: الرّوایات المبیّنة لکیفیّة حجّ التمتّع «٢».
______________________________
(١) البقرة ٢: ١٩٦.
(٢) الوسائل ١١: ٢١٢/ أبواب أقسام الحجّ ب ٢.