المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٥ - مسألة ١٩٦ لا یجوز للمرأة أن یکون ثوباها من الحریر
[مسألة ١٩٤: الأحوط فی الثوبین أن یکونا من المنسوج]
مسألة ١٩٤: الأحوط فی الثوبین أن یکونا من المنسوج و لا یکونا من قبیل الجلد و الملبد (١).
[مسألة ١٩٥: یختص وجوب لبس الإزار و الرّداء بالرّجال دون النِّساء]
مسألة ١٩٥: یختص وجوب لبس الإزار و الرّداء بالرّجال دون النِّساء، فیجوز لهنّ أن یحرمن فی ألبستهنّ العادیة علی أن تکون واجدة للشرائط المتقدّمة (٢).
[مسألة ١٩٦: لا یجوز للمرأة أن یکون ثوباها من الحریر]
مسألة ١٩٦: إنّ حرمة لبس الحریر و إن کانت تختص بالرّجال و لا یحرم لبسه علی النِّساء إلّا أنّه لا یجوز للمرأة أن یکون ثوباها من الحریر، و الأحوط أن لا تلبس شیئاً من الحریر الخالص فی جمیع أحوال الإحرام (٣).
______________________________
(١) لاحتمال عدم صدق الثوب علی الجلد عرفاً کعدم صدقة علی الملبد.
(٢) الّذی لا ینبغی الرّیب فیه أنّ المرأة لا یجوز لها الإحرام عاریة و إن أمنت من النظر، بل الواجب علیها الإحرام فی الثیاب، لما یستفاد من الرّوایات المتفرّقة وجوب أصل اللبس علیها و عدم جواز إحرامها عاریة کالرّوایات الواردة فی لبس المرأة الحریر الممزوج أو الخالص و المخیط «١» و الرّوایات الواردة فی إحرام الحائض «٢».
و أمّا وجوب لبس خصوص ثوبی الإحرام الإزار و الرّداء فلم یثبت فی حقّها لأنّ مستند وجوب اللبس أحد أمرین:
إمّا قاعدة الاشتراک و إمّا النصوص الواردة فی باب إحرام الحائض، و شیء منهما لا یدل علی الوجوب، أمّا القاعدة فلا تجری فی أمثال المقام الّذی نحتمل اختصاص الحکم بالرّجال.
و أمّا النصوص الواردة فی باب إحرام الحائض فمقتضاها وجوب لبس أصل الثیاب علیها و عدم جواز إحرامها عاریة، لا وجوب لبس ثوبی الإحرام المعهودین.
(٣) لجملة من النصوص المتظافرة، منها: صحیحة العیص قال: «قال أبو عبد اللّٰه
______________________________
(١) الوسائل ١٢: ٣٦٦/ أبواب الإحرام ب ٣٣.
(٢) الوسائل ١٢: ٣٩٩/ أبواب الإحرام ب ٤٨.