المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٧ - مسألة ١٧٢ قال جمع من الفقهاء بصحّة العمرة فیما إذا أتی المکلّف بها من دون إحرام لجهل و نسیان
و فی حکم تارک الإحرام من أحرم قبل المیقات أو بعده و لو کان عن جهل أو نسیان (١).
[مسألة ١٧٠: إذا ترکت الحائض الإحرام من المیقات لجهلها بالحکم إلی أن دخلت الحرم]
مسألة ١٧٠: إذا ترکت الحائض الإحرام من المیقات لجهلها بالحکم إلی أن دخلت الحرم فعلیها کغیرها الرّجوع إلی الخارج و الإحرام منه إذا لم تتمکّن من الرّجوع إلی المیقات، بل الأحوط لها فی هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممکن ثمّ تحرم علی أن لا یکون ذلک مستلزماً لفوات الحجّ، و فیما إذا لم یمکنها إنجاز ذلک فهی و غیرها علی حد سواء (٢).
[مسألة ١٧١: إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمکّن]
مسألة ١٧١: إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمکّن، و مع عدم الإعادة و لو من جهة ضیق الوقت یفسد حجّه و علیه الإعادة فی سنة أُخری (٣).
[مسألة ١٧٢: قال جمع من الفقهاء بصحّة العمرة فیما إذا أتی المکلّف بها من دون إحرام لجهل و نسیان]
مسألة ١٧٢: قال جمع من الفقهاء بصحّة العمرة فیما إذا أتی المکلّف بها من دون إحرام لجهل و نسیان، و لکن هذا القول لا یخلو من إشکال و الأحوط فی هذه الصورة الإعادة علی النحو الّذی ذکرناه فیما إذا تمکّن منها و هذا الاحتیاط لا یترک البتة (٤).
________________________________________
______________________________
(١) لأنّ الإحرام قبل المیقات أو بعده فی حکم العدم، لا یترتب علیه أیّ أثر من الآثار.
(٢) یدل علی ذلک کلّه صحیح معاویة بن عمار المتقدّمة «١» الواردة فی الطامث و قد عرفت أنّ لزوم الابتعاد بالمقدار الممکن خاص بها دون غیرها من ذوی الأعذار.
(٣) لأنّ حجّ التمتّع مرکب من العمرة و الحجّ، فإذا فسد أحد الجزأین یفسد الکل طبعاً، و لا دلیل علی الاجتزاء بالناقص و لا علی تبدیل حجّه من التمتّع إلی الإفراد.
(٤) لو نسی الإحرام و لم یذکر حتّی أتی بجمیع أعمال العمرة و واجباتها فالمشهور
______________________________
(١) فی ص ٢٤٤.