المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٧ - مسألة ١٤٣ أقسام الحجّ ثلاثة تمتع و إفراد و قران
[أقسام الحجّ]
أقسام الحجّ
[مسألة ١٤٣: أقسام الحجّ ثلاثة: تمتع و إفراد و قران]
مسألة ١٤٣: أقسام الحجّ ثلاثة: تمتع و إفراد و قران (١).
______________________________
جواز الخروج.
و من ثمّ حمل المشهور الروایات الواردة فی المقام علی الاستحباب و مراتب الفضل بالنسبة إلی البقاء إلی هلال ذی الحجّة أو إلی یوم الترویة، و ذکروا أن من أتی بعمرة مفردة فی أشهر الحجّ یستحب له البقاء إلی الحجّ، و إذا بقی إلی هلال ذی الحجّة یتأکّد له الإتیان بالحج بنفس العمرة الّتی أتی بها، و إذا بقی إلی یوم الترویة یکون الإتیان بالحج آکد.
ثمّ إنّه لا فرق فیما ذکرنا بین الحجّ الواجب و الندب، لأنّ الرّوایات مطلقة تشمل من وجب علیه الحجّ أیضاً.
(١) بلا خلاف أجده فیه بین علماء الإسلام، بل إجماعهم بقسمیه علیه کما فی الجواهر «١» مضافاً إلی النصوص المتواترة أو القطعیّة، بل قیل إنّه من الضروریات.
أمّا النصوص فمن جملتها صحیحة معاویة بن عمار قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: الحجّ ثلاثة أصناف: حج مفرد و قران و تمتع بالعمرة إلی الحجّ «٢» و بها أمر رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و الفضل فیها و لا نأمر الناس إلّا بها» «٣».
______________________________
(١) الجواهر ١٨: ٢.
(٢) وجه التسمیة: أمّا التمتّع فهو لغة: التلذذ و الانتفاع، و إنّما سمی هذا النوع بهذا الاسم لما یتخلّل بین عمرته و حجّه من التحلّل المقتضی لجواز الانتفاع و الالتذاذ بما کان محرماً علیه حال الإحرام. و أمّا الإفراد: فلانفصاله عن العمرة و عدم ارتباطه بها. و أمّا القِران: فلاقتران الإحرام بسیاق الهدی.
(٣) الوسائل ١١: ٢١١/ أبواب أقسام الحجّ ب ١.