المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥١٣ - مسألة ٢٧٩ تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختیار
[مسألة ٢٧٨: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم یکن حاملًا له]
مسألة ٢٧٨: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم یکن حاملًا له، و مع ذلک فالترک أحوط (١).
[مسألة ٢٧٩: تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختیار]
مسألة ٢٧٩: تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختیار و لا بأس به عند الاضطرار (٢).
______________________________
سنان عن الحمل، و مقتضی ظاهر السؤال و الجواب للزوم مطابقتهما أنّ الممنوع هو الحمل، و إلّا لکان سؤاله بلا جواب، و إنّما أجاب باللبس، مع أنّ السؤال عن الحمل لغلبة اللبس فی الخارج، فالمستفاد من الروایة أنّ الحمل محرم و کذا اللبس، لصدق الحمل علیه.
الثانی: هل یختص الحکم بالسلاح نفسه أو یعم الحکم لآلات التحفظ و الوقایة فی الحرب کالدرع و المغفر و نحوهما؟ ذهب بعضهم إلی التعمیم، و لکن لا دلیل علیه، لأنّ الممنوع هو السلاح و هو غیر صادق علی هذه الآلات و إنّما یلبسها للوقایة و التحفظ.
(١) هذا هو الفرع الثالث، قد احتمل بعضهم حرمة وجود السلاح عنده و إن لم یکن حاملًا له، کما إذا ألقاه علی دابته أو جعله فی متاعه و أثاثه، و لکن لا دلیل علی ذلک، لأنّ الصحیحین ذکر فیهما الحمل و اللبس، و ذلک غیر صادق علی مجرد کون السلاح معه، و قد یحتمل حرمة ذلک لحرمة مجرّد إظهار السلاح بمکّة أو الحرم و أن لا یکون بارزاً، إلّا أن یستره و یدخله فی جوالق کما فی النص «١» إلّا أنّه علی تقدیر حرمة ذلک فهو من أحکام الدخول فی مکّة أو الحرم، و لا یرتبط بالإحرام.
(٢) مستنده الصحیحان المتقدمان «٢».
______________________________
(١) الوسائل ١٣: ٢٥٦/ أبواب مقدّمات الطّواف ب ٢٥ ح ١.
(٢) فی الصفحة السابقة.