المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
تتمة کتاب الحج
١ ص
(٢)
وجوب الحجّ
١ ص
(٣)
مسألة 1 وجوب الحجّ بعد تحقّق شرائطه فوری
٦ ص
(٤)
مسألة 2 إذا حصلت الاستطاعة و توقّف الإتیان بالحج علی مقدّمات
٨ ص
(٥)
مسألة 3 إذا أمکنه الخروج مع الرفقة الاولی و لم یخرج معهم لوثوقه بالإدراک مع التأخیر
٩ ص
(٦)
شرائط وجوب حجّة الإسلام
١٠ ص
(٧)
الشرط الأوّل البلوغ
١٠ ص
(٨)
مسألة 4 إذا خرج الصبی إلی الحجّ فبلغ قبل أن یحرم من المیقات و کان مستطیعاً
١١ ص
(٩)
مسألة 5 إذا حجّ ندباً معتقداً بأنّه غیر بالغ فبان بعد أداء الحجّ أنّه کان بالغاً
١١ ص
(١٠)
مسألة 6 یستحب للصبی الممیِّز أن یحجّ
١٢ ص
(١١)
مسألة 7 یستحب للولی أن یحرم بالصبی غیر الممیز
١٣ ص
(١٢)
مسألة 8 نفقة حجّ الصبی فی ما یزید علی نفقة الحضر علی الولی لا علی الصبی
١٥ ص
(١٣)
مسألة 9 ثمن هدی الصبی علی الولی
١٥ ص
(١٤)
الشرط الثّانی العقل
١٧ ص
(١٥)
الشرط الثّالث الحرّیّة
١٧ ص
(١٦)
مسألة 10 إذا أتی المملوک المأذون من قبل مولاه فی الحجّ بما یوجب الکفّارة
١٨ ص
(١٧)
مسألة 11 إذا حجّ المملوک بإذن مولاه و انعتق قبل إدراک المشعر
٢٠ ص
(١٨)
مسألة 12 إذا انعتق العبد قبل المشعر فی حجّ التمتّع فهدیه علیه
٢١ ص
(١٩)
الشرط الرّابع الاستطاعة
٢٢ ص
(٢٠)
و یعتبر فیها أُمور
٢٢ ص
(٢١)
الأوّل السعة فی الوقت
٢٢ ص
(٢٢)
الثّانی الأمن و السّلامة
٢٣ ص
(٢٣)
مسألة 13 إذا کان للحج طریقان أحدهما مأمون و الآخر غیر مأمون
٢٥ ص
(٢٤)
مسألة 14 إذا کان له فی بلده مال معتد به، و کان ذهابه إلی الحجّ مستلزماً لتلفه
٢٥ ص
(٢٥)
مسألة 15 إذا حجّ مع استلزام حجّه ترک واجب أهم أو ارتکاب محرم کذلک
٢٦ ص
(٢٦)
مسألة 16 إذا کان فی الطریق عدوّ لا یمکن دفعه إلّا ببذل مال معتد به
٢٦ ص
(٢٧)
مسألة 17 لو انحصر الطریق بالبحر لم یسقط وجوب الحجّ
٢٧ ص
(٢٨)
الثّالث الزاد و الرّاحلة
٢٧ ص
(٢٩)
مسألة 18 لا یختص اشتراط وجود الرّاحلة بصورة الحاجة إلیها
٣٠ ص
(٣٠)
مسألة 19 العبرة فی الزاد و الرّاحلة بوجودهما فعلًا
٣٠ ص
(٣١)
مسألة 20 الاستطاعة المعتبرة فی وجوب الحجّ إنّما هی الاستطاعة من مکانه
٣١ ص
(٣٢)
مسألة 21 إذا کان للمکلّف ملک و لم یوجد من یشتریه بثمن المثل
٣١ ص
(٣٣)
مسألة 22 إنّما یعتبر وجود نفقة الإیاب فی وجوب الحجّ فیما إذا أراد المکلّف العود إلی وطنه
٣٢ ص
(٣٤)
الرّابع الرّجوع إلی الکفایة
٣٣ ص
(٣٥)
مسائل الاستطاعة
٣٥ ص
(٣٦)
مسألة 23 إذا کان عنده مال لا یجب بیعه فی سبیل الحجّ لحاجته إلیه
٣٥ ص
(٣٧)
مسألة 24 إذا کانت له دار مملوکة و کانت هناک دار اخری
٣٦ ص
(٣٨)
مسألة 25 إذا کان عنده مقدار من المال یفی بمصارف الحجّ
٣٦ ص
(٣٩)
مسألة 26 إذا کان ما یملکه دیناً علی ذمّة شخص و کان الدّین حالًا
٣٦ ص
(٤٠)
مسألة 27 کلّ ذی حرفة کالحدّاد و البنّاء و النّجار و غیرهم ممّن یفی کسبهم بنفقتهم
٣٨ ص
(٤١)
مسألة 28 من کان یرتزق من الوجوه الشرعیّة کالخمس و الزّکاة و غیرهما و کانت نفقاته بحسب العادة مضمونة
٣٨ ص
(٤٢)
مسألة 29 لا یعتبر فی الاستطاعة الملکیّة اللازمة بل تکفی الملکیّة المتزلزلة أیضاً
٣٨ ص
(٤٣)
مسألة 30 لا یجب علی المستطیع أن یحجّ من ماله فلو حجّ متسکعاً أو من مال شخص آخر أجزأه
٣٩ ص
(٤٤)
مسألة 31 لا یجب علی المکلّف تحصیل الاستطاعة بالاکتساب أو غیره
٣٩ ص
(٤٥)
مسألة 32 إذا آجر نفسه للنیابة عن الغیر فی الحجّ و استطاع بمال الإجارة
٤١ ص
(٤٦)
مسألة 33 إذا اقترض مقداراً من المال یفی بمصارف الحجّ و کان قادراً علی وفائه
٤١ ص
(٤٧)
مسألة 34 إذا کان عنده ما یفی بنفقات الحجّ و کان علیه دین و لم یکن صرف ذلک فی الحجّ منافیاً
٤٢ ص
(٤٨)
مسألة 35 إذا کان علیه خمس أو زکاة و کان عنده مقدار من المال و لکن لا یفی بمصارف الحجّ
٤٢ ص
(٤٩)
مسألة 36 إذا وجب علیه الحجّ و کان علیه خمس أو زکاة أو غیرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها
٤٣ ص
(٥٠)
مسألة 37 إذا کان عنده مقدار من المال و لکنّه لا یعلم بوفائه بنفقات الحجّ لم یجب علیه الحجّ
٤٤ ص
(٥١)
مسألة 38 إذا کان له مال غائب یفی بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلی المال الموجود عنده
٤٥ ص
(٥٢)
مسألة 39 إذا کان عنده ما یفی بمصارف الحجّ وجب علیه الحجّ و لم یجز له التصرّف فیه بما یخرجه عن الاستطاعة
٤٦ ص
(٥٣)
مسألة 40 الظاهر أنّه لا یعتبر فی الزاد و الرّاحلة ملکیتهما
٤٨ ص
(٥٤)
مسألة 41 کما یعتبر فی وجوب الحجّ وجود الزاد و الرّاحلة حدوثاً کذلک یعتبر بقاءً إلی تمام الأعمال
٤٩ ص
(٥٥)
مسألة 42 إذا کان عنده ما یفی بمصارف الحجّ لکنّه معتقد بعدمه
٥١ ص
(٥٦)
مسألة 43 کما تتحقّق الاستطاعة بوجدان الزاد و الرّاحلة تتحقّق بالبذل
٥٢ ص
(٥٧)
مسألة 44 لو اوصی له بمال لیحج به وجب الحج علیه بعد موت الموصی إذا کان المال وافیاً بمصارف الحجّ
٥٤ ص
(٥٨)
مسألة 45 لا یجب الرّجوع إلی الکفایة فی الاستطاعة البذلیّة
٥٤ ص
(٥٩)
مسألة 46 إذا اعطی مالًا هبة علی أن یحجّ وجب علیه القبول
٥٦ ص
(٦٠)
مسألة 47 لا یمنع الدّین من الاستطاعة البذلیّة
٥٦ ص
(٦١)
مسألة 48 إذا بذل مال لجماعة لیحج أحدهم
٥٧ ص
(٦٢)
مسألة 49 لا یجب بالبذل إلّا الحجّ الّذی هو وظیفة المبذول له علی تقدیر استطاعته
٥٨ ص
(٦٣)
مسألة 50 لو بذل له مال لیحج به فتلف المال أثناء الطریق سقط الوجوب
٥٩ ص
(٦٤)
مسألة 51 لا یعتبر فی وجوب الحجّ البذل نقداً
٥٩ ص
(٦٥)
مسألة 52 الظاهر أنّ ثمن الهدی علی الباذل
٥٩ ص
(٦٦)
مسألة 53 الحجّ البذلی یجزئ عن حجّة الإسلام و لا یجب علیه الحجّ ثانیاً إذا استطاع بعد ذلک
٦٠ ص
(٦٧)
مسألة 54 یجوز للباذل الرّجوع عن بذله قبل الدخول فی الإحرام أو بعده
٦١ ص
(٦٨)
مسألة 55 إذا اعطی من الزّکاة من سهم سبیل اللّٰه علی أن یصرفها فی الحجّ و کان فیه مصلحة عامّة
٦٤ ص
(٦٩)
مسألة 56 إذا بذل له مال فحجّ به ثمّ انکشف أنّه کان مغصوباً لم یجزئه عن حجّة الإسلام
٦٦ ص
(٧٠)
مسألة 57 إذا حجّ لنفسه أو عن غیره تبرّعاً أو بإجارة، لم یکفه عن حجّة الإسلام
٦٧ ص
(٧١)
مسألة 58 إذا اعتقد أنّه غیر مستطیع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلی ثمّ بان أنّه کان مستطیعاً
٦٨ ص
(٧٢)
مسألة 59 لا یشترط إذن الزوج للزوجة فی الحجّ إذا کانت مستطیعة
٦٨ ص
(٧٣)
مسألة 60 لا یشترط فی وجوب الحجّ علی المرأة وجود المحرم لها إذا کانت مأمونة علی نفسها
٧١ ص
(٧٤)
مسألة 61 إذا نذر أن یزور الحسین (علیه السلام) فی کلّ یوم عرفة مثلًا و استطاع بعد ذلک
٧١ ص
(٧٥)
مسألة 62 یجب علی المستطیع الحجّ بنفسه إذا کان متمکّناً من ذلک
٧٤ ص
(٧٦)
مسألة 63 إذا استقرّ علیه الحجّ و لم یتمکّن من الحجّ بنفسه
٧٤ ص
(٧٧)
مسألة 64 إذا حجّ النائب عمّن لم یتمکّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر
٧٨ ص
(٧٨)
مسألة 65 إذا لم یتمکّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب
٧٩ ص
(٧٩)
مسألة 66 إذا وجبت الاستنابة و لم یستنب و لکن تبرّع متبرّع عنه لم یجزئه ذلک
٧٩ ص
(٨٠)
مسألة 67 یکفی فی الاستنابة الاستنابة من المیقات
٨٠ ص
(٨١)
مسألة 68 من استقرّ علیه الحجّ إذا مات بعد الإحرام فی الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام
٨٠ ص
(٨٢)
مسألة 69 إذا أسلم الکافر المستطیع وجب علیه الحجّ
٨٤ ص
(٨٣)
مسألة 70 المرتد یجب علیه الحجّ
٨٥ ص
(٨٤)
مسألة 71 إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب علیه إعادة الحجّ
٨٦ ص
(٨٥)
مسألة 72 إذا وجب الحجّ و أهمل المکلّف فی أدائه حتّی زالت الاستطاعة وجب الإتیان به
٨٨ ص
(٨٦)
الوصیّة بالحج
٩٠ ص
(٨٧)
مسألة 73 تجب الوصیّة علی من کانت علیه حجّة الإسلام
٩٠ ص
(٨٨)
مسألة 74 من مات و علیه حجّة الإسلام و کان له عند شخص ودیعة و احتمل أنّ الورثة لا یؤدّونها
٩٣ ص
(٨٩)
مسألة 75 مَن مات و علیه حجّة الإسلام و کان علیه دین و خمس و زکاة و قصرت الترکة
٩٤ ص
(٩٠)
مسألة 76 من مات و علیه حجّة الإسلام لم یجز لورثته التصرّف فی ترکته قبل استئجار الحجّ
٩٥ ص
(٩١)
مسألة 77 من مات و علیه حجّة الإسلام و لم تکن ترکته وافیة بمصارفها
٩٧ ص
(٩٢)
مسألة 78 من مات و علیه حجّة الإسلام لا یجب الاستئجار عنه من البلد
٩٧ ص
(٩٣)
مسألة 79 من مات و علیه حجّة الإسلام تجب المبادرة إلی الاستئجار عنه فی سنة موته
٩٩ ص
(٩٤)
مسألة 80 من مات و علیه حجّة الإسلام إذا لم یوجد من یستأجر عنه إلّا بأکثر من اجرة المثل
١٠٠ ص
(٩٥)
مسألة 81 من مات و أقرّ بعض ورثته بأنّ علیه حجّة الإسلام و أنکره الآخرون
١٠٠ ص
(٩٦)
مسألة 82 من مات و علیه حجّة الإسلام و تبرّع متبرّع عنه بالحج
١٠١ ص
(٩٧)
مسألة 83 من مات و علیه حجّة الإسلام و أوصی بالاستئجار من البلد وجب ذلک
١٠٣ ص
(٩٨)
مسألة 84 إذا أوصی بالحج البلدی و لکن الوصی أو الوارث استأجر من المیقات
١٠٣ ص
(٩٩)
مسألة 85 إذا أوصی بالحج البلدی من غیر بلده
١٠٤ ص
(١٠٠)
مسألة 86 إذا أوصی بالاستئجار عنه لحجّة الإسلام و عیّن الأُجرة
١٠٤ ص
(١٠١)
مسألة 87 إذا أوصی بالحج بمال معیّن و علم الوصی أنّ المال الموصی به فیه الخمس
١٠٤ ص
(١٠٢)
مسألة 89 إذا علم استقرار الحجّ علی المیّت و شکّ فی أدائه
١٠٥ ص
(١٠٣)
مسألة 90 لا تبرأ ذمّة المیّت بمجرّد الاستئجار
١٠٦ ص
(١٠٤)
مسألة 91 إذا تعدّد الاجراء فالأحوط استئجار أقلّهم أُجره
١٠٦ ص
(١٠٥)
مسألة 92 العبرة فی وجوب الاستئجار من البلد أو المیقات بتقلید الوارث أو اجتهاده
١٠٧ ص
(١٠٦)
مسألة 93 إذا کانت علی المیّت حجّة الإسلام و لم تکن له ترکة
١٠٧ ص
(١٠٧)
مسألة 94 إذا أوصی بالحج، فإن علم أنّ الموصی به هو حجّة الإسلام
١٠٨ ص
(١٠٨)
مسألة 95 إذا أوصی بالحج و عیّن شخصاً معیّناً لزم العمل بالوصیّة
١٠٩ ص
(١٠٩)
مسألة 96 إذا أوصی بالحجّ و عیّن اجرة لا یرغب فیها أحد
١٠٩ ص
(١١٠)
مسألة 97 إذا باع داره بمبلغ مثلًا، و اشترط علی المشتری أن یصرفه فی الحجّ عنه بعد موته
١١٠ ص
(١١١)
مسألة 98 إذا صالحه داره مثلًا علی أن یحجّ عنه بعد موته، صحّ
١١٠ ص
(١١٢)
مسألة 99 لو مات الوصی و لم یعلم أنّه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من الترکة
١١٢ ص
(١١٣)
مسألة 100 إذا تلف المال فی ید الوصی بلا تفریط لم یضمنه
١١٣ ص
(١١٤)
مسألة 101 إذا تلف المال فی ید الوصی قبل الاستئجار
١١٤ ص
(١١٥)
مسألة 102 إذا أوصی بمقدار من المال لغیر حجّة الإسلام و احتمل أنّه زائد علی ثلثه
١١٤ ص
(١١٦)
فصل فی النّیابة
١١٥ ص
(١١٧)
مسألة 103 یعتبر فی النائب أُمور
١١٥ ص
(١١٨)
الأوّل البلوغ
١١٥ ص
(١١٩)
الثّانی العقل
١١٧ ص
(١٢٠)
الثّالث الإیمان
١١٨ ص
(١٢١)
الرّابع أن لا یکون النائب مشغول الذمّة بحج واجب علیه فی عام النیابة
١١٨ ص
(١٢٢)
مسائل النیابة
١٢٠ ص
(١٢٣)
مسألة 104 یعتبر فی فراغ ذمّة المنوب عنه إحراز عمل النائب و الإتیان به صحیحاً
١٢٠ ص
(١٢٤)
مسألة 105 لا بأس بنیابة المملوک عن الحر إذا کان بإذن مولاه
١٢١ ص
(١٢٥)
مسألة 106 لا بأس بالنیابة عن الصبی کما لا بأس بالنیابة عن المجنون
١٢١ ص
(١٢٦)
مسألة 107 لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه
١٢١ ص
(١٢٧)
مسألة 108 لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة و غیر الصرورة
١٢٢ ص
(١٢٨)
مسألة 109 یشترط فی المنوب عنه الإسلام
١٢٧ ص
(١٢٩)
مسألة 110 لا بأس بالنیابة عن الحی فی الحجّ المندوب تبرّعاً کان أو بإجارة
١٢٩ ص
(١٣٠)
مسألة 111 یعتبر فی صحّة النیابة تعیین المنوب عنه بوجه من وجوه التعیین
١٢٩ ص
(١٣١)
مسألة 112 کما تصحّ النیابة بالتبرّع و بالإجارة تصحّ بالجعالة و بالشرط فی ضمن العقد
١٣٠ ص
(١٣٢)
مسألة 113 من کان معذوراً فی ترک بعض الأعمال، أو فی عدم الإتیان به علی الوجه الکامل
١٣٠ ص
(١٣٣)
مسألة 114 إذا مات النائب قبل أن یحرم لم تبرأ ذمّة المنوب عنه
١٣٢ ص
(١٣٤)
مسألة 115 إذا مات الأجیر بعد الإحرام استحق تمام الأُجرة
١٣٤ ص
(١٣٥)
مسألة 116 إذا استأجر للحج البلدی و لم یعیّن الطریق کان الأجیر مخیراً فی ذلک
١٣٥ ص
(١٣٦)
مسألة 117 إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة فی سنة معیّنة
١٣٦ ص
(١٣٧)
مسألة 118 إذا آجر نفسه للحج فی سنة معیّنة لم یجز له التأخیر
١٣٦ ص
(١٣٨)
مسألة 119 إذا صُدّ الأجیر، أو أُحصر فلم یتمکّن من الإتیان بالأعمال کان حکمه حکم الحاج عن نفسه
١٣٧ ص
(١٣٩)
مسألة 120 إذا أتی النائب بما یوجب الکفّارة فهی من ماله
١٣٧ ص
(١٤٠)
مسألة 121 إذا استأجره للحج بأُجرة معیّنة فقصرت الأُجرة عن مصارفه
١٣٧ ص
(١٤١)
مسألة 122 إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الأجیر حجّة بالجماع قبل المشعر
١٣٨ ص
(١٤٢)
مسألة 123 الأجیر و إن کان یملک الأُجرة بالعقد و لکن لا یجب تسلیمها إلیه إلّا بعد العمل
١٣٩ ص
(١٤٣)
مسألة 124 إذا آجر نفسه للحج فلیس له أن یستأجر غیره إلّا مع إذن المستأجر
١٣٩ ص
(١٤٤)
مسألة 125 إذا استأجر شخصاً لحج التمتّع مع سعة الوقت
١٤٠ ص
(١٤٥)
مسألة 126 لا بأس بنیابة شخص عن جماعة فی الحجّ المندوب
١٤١ ص
(١٤٦)
مسألة 127 لا بأس بنیابة جماعة فی عام واحد عن شخص واحد میّت أو حی
١٤٢ ص
(١٤٧)
مسألة 128 الطّواف مستحب فی نفسه فتجوز النیابة فیه عن المیّت
١٤٣ ص
(١٤٨)
مسألة 129 لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحجّ النیابی أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه
١٤٤ ص
(١٤٩)
الحجّ المندوب
١٤٥ ص
(١٥٠)
مسألة 130 یستحب لمن یمکنه الحجّ أن یحجّ و إن لم یکن مستطیعاً
١٤٥ ص
(١٥١)
مسألة 131 یستحب نیّة العود علی الحجّ حین الخروج من مکّة
١٤٦ ص
(١٥٢)
مسألة 132 یستحب إحجاج مَن لا استطاعة له
١٤٦ ص
(١٥٣)
مسألة 133 یستحب إعطاء الزکاة لمن لا یستطیع الحجّ لیحج بها
١٤٧ ص
(١٥٤)
مسألة 134 یشترط فی حجّ المرأة إذن الزوج
١٤٨ ص
(١٥٥)
أقسام العمرة
١٤٨ ص
(١٥٦)
مسألة 135 العمرة کالحج، فقد تکون واجبة و قد تکون مندوبة
١٤٨ ص
(١٥٧)
مسألة 136 تجب العمرة کالحج علی کلّ مستطیع واجد للشرائط
١٤٩ ص
(١٥٨)
مسألة 137 یستحب الإتیان بالعمرة المفردة مکرراً
١٥٢ ص
(١٥٩)
مسألة 138 کما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة کذلک تجب بالنذر
١٥٤ ص
(١٦٠)
مسألة 139 تشترک العمرة المفردة مع عمرة التمتّع فی أعمالها
١٥٥ ص
(١٦١)
مسألة 140 یجوز الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقیت الّتی یحرم منها لعمرة التمتّع
١٦١ ص
(١٦٢)
مسألة 141 تجب العمرة المفردة لمن أراد أن یدخل مکّة
١٦٣ ص
(١٦٣)
مسألة 142 من أتی بعمرة مفردة فی أشهر الحجّ و بقی اتفاقاً فی مکّة إلی أوان الحجّ
١٦٦ ص
(١٦٤)
أقسام الحجّ
١٦٧ ص
(١٦٥)
مسألة 143 أقسام الحجّ ثلاثة تمتع و إفراد و قران
١٦٧ ص
(١٦٦)
مسألة 144 لا بأس للبعید أن یحجّ حجّ الإفراد أو القِران ندباً
١٧٣ ص
(١٦٧)
مسألة 145 إذا أقام البعید فی مکّة فإن کانت إقامته بعد استطاعته و وجوب الحجّ علیه
١٧٤ ص
(١٦٨)
مسألة 146 إذا أقام فی مکّة و کانت استطاعته فی بلده أو استطاع فی مکّة قبل انقلاب فرضه إلی حج الإفراد
١٧٩ ص
(١٦٩)
حجّ التمتّع
١٨٣ ص
(١٧٠)
مسألة 147 یتألّف هذا الحجّ من عبادتین تسمّی أُولاهما بالعمرة و الثّانیة بالحج
١٨٣ ص
(١٧١)
مسألة 148 تجب فی عمرة التمتّع خمسة أُمور
١٨٤ ص
(١٧٢)
مسألة 149 یجب علی المکلّف أن یتهیّأ لأداء وظائف الحجّ فیما إذا قرب منه الیوم التاسع من ذی الحجّة الحرام
١٨٥ ص
(١٧٣)
مسألة 150 یشترط فی حجّ التمتّع أُمور
١٨٦ ص
(١٧٤)
مسألة 151 إذا فرغ المکلّف من أعمال عمرة التمتّع وجب علیه الإتیان بأعمال الحجّ
١٩٢ ص
(١٧٥)
مسألة 152 کما لا یجوز للمتمتع الخروج من مکّة بعد تمام عمرته کذلک لا یجوز له الخروج منها
١٩٦ ص
(١٧٦)
مسألة 153 المحرّم من الخروج عن مکّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها
١٩٧ ص
(١٧٧)
مسألة 154 إذا خرج من مکّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام
١٩٨ ص
(١٧٨)
مسألة 155 من کانت وظیفته حجّ التمتّع لم یجز له العدول إلی غیره
٢٠٠ ص
(١٧٩)
مسألة 156 إذا علم من وظیفته التمتّع ضیق الوقت عن إتمام العمرة
٢٠٧ ص
(١٨٠)
مسألة 157 إذا أحرم لعمرة التمتّع فی سعة الوقت و أخّر الطّواف و السعی متعمّداً
٢٠٧ ص
(١٨١)
حجّ الإفراد
٢٠٩ ص
(١٨٢)
مسألة 158 یشترک حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع فی جمیع أعماله
٢١٠ ص
(١٨٣)
مسألة 159 إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له أن یعدل إلی عمرة التمتّع
٢١٢ ص
(١٨٤)
مسألة 160 إذا أحرم لحج الإفراد و دخل مکّة جاز له أن یطوف بالبیت ندباً
٢١٤ ص
(١٨٥)
حجّ القِران
٢١٤ ص
(١٨٦)
مسألة 161 یتّحد هذا العمل مع حجّ الإفراد فی جمیع الجهات غیر أنّ المکلّف یصحب معه الهدی وقت الإحرام
٢١٤ ص
(١٨٧)
مواقیت الإحرام
٢١٧ ص
(١٨٨)
و هی عشرة
٢١٧ ص
(١٨٩)
الأوّل مسجد الشجرة
٢١٨ ص
(١٩٠)
مسألة 162 لا یجوز تأخیر الإحرام من مسجد الشجرة إلی الجحفة إلّا لضرورة من مرض أو ضعف
٢٢٠ ص
(١٩١)
الثّانی وادی العقیق
٢٢٢ ص
(١٩٢)
مسألة 163 یجوز الإحرام فی حال التقیّة قبل ذات عرق سرّاً
٢٢٦ ص
(١٩٣)
الثّالث الجحفة
٢٢٧ ص
(١٩٤)
الرّابع یلملم
٢٢٧ ص
(١٩٥)
الخامس قرن المنازل
٢٢٧ ص
(١٩٦)
السّادس مکّة القدیمة فی زمان الرسول
٢٢٨ ص
(١٩٧)
السّابع المنزل الّذی یسکنه المکلّف
٢٢٩ ص
(١٩٨)
الثّامن الجعرانة
٢٣٠ ص
(١٩٩)
التّاسع محاذاة مسجد الشجرة
٢٣١ ص
(٢٠٠)
العاشر أدنی الحل
٢٣٣ ص
(٢٠١)
أحکام المواقیت
٢٣٤ ص
(٢٠٢)
مسألة 164 لا یجوز الإحرام قبل المیقات
٢٣٤ ص
(٢٠٣)
مسألة 165 یجب علی المکلّف الیقین بوصوله إلی المیقات و الإحرام منه
٢٣٩ ص
(٢٠٤)
مسألة 166 لو نذر الإحرام قبل المیقات و خالف و أحرم من المیقات لم یبطل إحرامه
٢٣٩ ص
(٢٠٥)
مسألة 167 کما لا یجوز تقدیم الإحرام علی المیقات لا یجوز تأخیره عنه
٢٤٠ ص
(٢٠٦)
مسألة 168 إذا ترک المکلّف الإحرام من المیقات عن علم و عمد حتّی تجاوزه
٢٤١ ص
(٢٠٧)
مسألة 169 إذا ترک الإحرام عن نسیان أو إغماء أو ما شاکل ذلک
٢٤٤ ص
(٢٠٨)
مسألة 170 إذا ترکت الحائض الإحرام من المیقات لجهلها بالحکم إلی أن دخلت الحرم
٢٤٧ ص
(٢٠٩)
مسألة 171 إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمکّن
٢٤٧ ص
(٢١٠)
مسألة 172 قال جمع من الفقهاء بصحّة العمرة فیما إذا أتی المکلّف بها من دون إحرام لجهل و نسیان
٢٤٧ ص
(٢١١)
مسألة 173 قد تقدّم أنّ النائی یجب علیه الإحرام لعمرته من أحد المواقیت الخمسة الأُولی
٢٤٨ ص
(٢١٢)
مسألة 174 تقدّم أنّ المتمتع یجب علیه أن یحرم لحجّة من مکّة
٢٥٠ ص
(٢١٣)
مسألة 175 إذا نسی المتمتع الإحرام للحج بمکّة وجب علیه العود مع الإمکان
٢٥٠ ص
(٢١٤)
مسألة 176 لو نسی إحرام الحجّ و لم یذکر حتّی أتی بجمیع أعماله صحّ حجّه
٢٥١ ص
(٢١٥)
القول فی الإحرام
٢٥١ ص
(٢١٦)
کیفیّة الإحرام
٢٥١ ص
(٢١٧)
الأمر الأوّل النیّة
٢٥١ ص
(٢١٨)
مسألة 177 لا یعتبر فی صحّة النیّة التلفظ
٢٥٣ ص
(٢١٩)
مسألة 178 لا یعتبر فی صحّة الإحرام العزم علی ترک محرماته حدوثاً و بقاءً
٢٥٤ ص
(٢٢٠)
الأمر الثّانی التلبیة
٢٥٥ ص
(٢٢١)
مسألة 180 الأخرس یشیر إلی التلبیة بإصبعه مع تحریک لسانه
٢٥٧ ص
(٢٢٢)
مسألة 181 الصبی غیر الممیز یلبی عنه
٢٥٧ ص
(٢٢٣)
مسألة 182 لا ینعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته و إحرام حجّ الإفراد
٢٥٨ ص
(٢٢٤)
مسألة 183 لا یشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأکبر فی صحّة الإحرام
٢٦١ ص
(٢٢٥)
مسألة 184 التلبیة بمنزلة تکبیرة الإحرام فی الصلاة
٢٦٢ ص
(٢٢٦)
مسألة 185 الأفضل لمن حجّ عن طریق المدینة تأخیر التلبیة إلی البیداء
٢٦٢ ص
(٢٢٧)
مسألة 186 الأحوط لمن اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبیة عند مشاهدة موضع بیوت مکّة القدیمة
٢٦٥ ص
(٢٢٨)
مسألة 187 إذا شکّ بعد لبس الثوبین و قبل التجاوز من المیقات فی أنّه قد أتی بالتلبیة أم لا
٢٦٩ ص
(٢٢٩)
الأمر الثّالث لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یجب علی المحرم اجتنابه
٢٦٩ ص
(٢٣٠)
مسألة 188 لبس الثوبین للمحرم واجب تعبّدی
٢٧١ ص
(٢٣١)
مسألة 189 یعتبر فی الإزار أن یکون ساتراً من السرّة إلی الرّکبة
٢٧٣ ص
(٢٣٢)
مسألة 190 لو أحرم فی قمیص جاهلًا أو ناسیاً نزعه و صحّ إحرامه
٢٧٣ ص
(٢٣٣)
مسألة 191 لا بأس بالزیادة علی الثوبین فی ابتداء الإحرام و بعده للتحفظ من البرد
٢٧٤ ص
(٢٣٤)
مسألة 192 یعتبر فی الثوبین نفس الشروط المعتبرة فی لباس المصلّی
٢٧٤ ص
(٢٣٥)
مسألة 193 یلزم فی الإزار أن یکون ساتراً للبشرة غیر حاک عنها
٢٧٤ ص
(٢٣٦)
مسألة 194 الأحوط فی الثوبین أن یکونا من المنسوج
٢٧٥ ص
(٢٣٧)
مسألة 195 یختص وجوب لبس الإزار و الرّداء بالرّجال دون النِّساء
٢٧٥ ص
(٢٣٨)
مسألة 196 لا یجوز للمرأة أن یکون ثوباها من الحریر
٢٧٥ ص
(٢٣٩)
مسألة 197 إذا تنجّس أحد الثوبین أو کلاهما بعد التلبّس بالإحرام
٢٧٦ ص
(٢٤٠)
مسألة 198 لا تجب الاستدامة فی لباس الإحرام
٢٧٦ ص
(٢٤١)
تروک الإحرام
٢٧٧ ص
(٢٤٢)
فإذا أحرم المکلّف حرمت علیه أُمور و هی خمسة و عشرون کما یلی
٢٧٧ ص
(٢٤٣)
1 الصّید البرّی
٢٧٧ ص
(٢٤٤)
مسائل الصید
٢٧٧ ص
(٢٤٥)
مسألة 199 لا یجوز للمحرم سواء کان فی الحل أو الحرم صید الحیوان البرّی أو قتله
٢٧٧ ص
(٢٤٦)
مسألة 200 کما یحرم علی المحرم صید الحیوان البرّی تحرم علیه الإعانة علی صیده
٢٧٨ ص
(٢٤٧)
مسألة 201 لا یجوز للمحرم إمساک الصّید البرّی و الاحتفاظ به
٢٧٨ ص
(٢٤٨)
مسألة 202 الحکم المذکور إنّما یختص بالحیوان البرّی
٢٨٤ ص
(٢٤٩)
مسألة 203 فراخ هذه الأقسام الثّلاثة من الحیوانات البرّیة و البحریة و الأهلیة و بیضها
٣٠١ ص
(٢٥٠)
مسألة 204 لا یجوز للمحرم قتل السباع إلّا فیما إذا خیف منها علی النفس
٣٠٢ ص
(٢٥١)
مسألة 205 یجوز للمحرم أن یقتل الأفعی و الأسود الغدر
٣٠٤ ص
(٢٥٢)
مسألة 206 لا بأس للمحرم أن یرمی الغراب و الحدأة و لا کفارة لو أصابهما الرّمی
٣٠٦ ص
(٢٥٣)
کفّارات الصّید
٣٠٩ ص
(٢٥٤)
مسألة 207 فی قتل النعامة بدنة
٣٠٩ ص
(٢٥٥)
مسألة 208 من أصاب شیئاً من الصید فان کان فداؤه بدنة و لم یجدها
٣١٠ ص
(٢٥٦)
تنبیه
٣١٨ ص
(٢٥٧)
کفارة قتل الحمامة
٣٢٧ ص
(٢٥٨)
مسألة 209 إذا قتل المحرم حمامة و نحوها فی خارج الحرم
٣٢٧ ص
(٢٥٩)
مسألة 210 فی قتل القطاة و الحجل و الدراج و نظیرها حَمَل
٣٣٢ ص
(٢٦٠)
مسألة 211 فی قتل الیربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدی
٣٣٧ ص
(٢٦١)
مسألة 212 فی قتل الزنبور متعمداً إطعام شیء من الطعام
٣٣٧ ص
(٢٦٢)
مسألة 213 یجب علی المحرم أن ینحرف عن الجادة إذا کان فیها الجراد
٣٣٨ ص
(٢٦٣)
مسألة 214 لو اشترک جماعة محرمون فی قتل صید
٣٣٨ ص
(٢٦٤)
مسألة 215 کفّارة أکل الصید ککفارة الصید نفسه
٣٣٨ ص
(٢٦٥)
مسألة 216 من کان معه صید و دخل الحرم یجب علیه إرساله
٣٤٦ ص
(٢٦٦)
مسألة 217 لا فرق فی وجوب الکفّارة فی قتل الصید و أکله بین العمد و السهو و الجهل
٣٤٩ ص
(٢٦٧)
مسألة 218 تتکرر الکفّارة بتکرر الصید جهلًا أو نسیاناً أو خطأ
٣٥٠ ص
(٢٦٨)
2 مجامعة النساء
٣٥٨ ص
(٢٦٩)
مسألة 219 یحرم علی المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع
٣٥٨ ص
(٢٧٠)
مسألة 220 إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً
٣٦٠ ص
(٢٧١)
مسألة 221 إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة
٣٦٥ ص
(٢٧٢)
مسألة 222 إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة
٣٧٢ ص
(٢٧٣)
مسألة 223 مَن جامع امرأته عالِماً عامِداً فی العمرة المفردة
٣٧٥ ص
(٢٧٤)
مسألة 224 من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة
٣٧٩ ص
(٢٧٥)
مسألة 225 إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسیاناً صحّت عمرته و حجّه
٣٨٠ ص
(٢٧٦)
3- تقبیل النساء
٣٨٢ ص
(٢٧٧)
مسألة 226 لا یجوز للمحرم تقبیل زوجته عن شهوة
٣٨٢ ص
(٢٧٨)
مسألة 227 إذا قبّل الرجل بعد طواف النِّساء امرأته المحرمة
٣٨٤ ص
(٢٧٩)
4 مسّ النِّساء
٣٨٥ ص
(٢٨٠)
مسألة 228 لا یجوز للمحرم أن یمس زوجته عن شهوة
٣٨٥ ص
(٢٨١)
5 النظر إلی المرأة و ملاعبتها
٣٨٧ ص
(٢٨٢)
مسألة 229 إذا لاعب المحرم امرأته حتّی یمنی
٣٨٧ ص
(٢٨٣)
مسألة 230 إذا نظر المحرم إلی زوجته عن شهوة فأمنی
٣٩٠ ص
(٢٨٤)
مسألة 231 یجوز استمتاع المحرم من زوجته فی غیر ما ذکر علی الأظهر
٣٩٤ ص
(٢٨٥)
6 الاستمناء
٣٩٤ ص
(٢٨٦)
مسألة 232 إذا عبث المحرم بذکره فأمنی
٣٩٤ ص
(٢٨٧)
7 عقد النِّکاح
٣٩٦ ص
(٢٨٨)
مسألة 233 یحرم علی المحرم التزویج لنفسه أو لغیره
٣٩٦ ص
(٢٨٩)
مسألة 234 لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل الزوج بها
٣٩٨ ص
(٢٩٠)
مسألة 235 المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة علیه
٣٩٨ ص
(٢٩١)
مسألة 236 الأحوط أن لا یتعرّض المحرم لِخطبة النِّساء
٣٩٩ ص
(٢٩٢)
8 استعمال الطِّیب
٤٠٠ ص
(٢٩٣)
مسألة 237 یحرم علی المحرم استعمال الزعفران و العود و المسک و الورس و العنبر بالشم
٤٠٠ ص
(٢٩٤)
مسألة 238 لا بأس بأکل الفواکه الطیّبة الرائحة
٤٠٢ ص
(٢٩٥)
إیقاظ
٤٠٢ ص
(٢٩٦)
مسألة 239 لا یجب علی المحرم أن یمسک علی أنفه من الرائحة الطیبة حال سعیه
٤٠٥ ص
(٢٩٧)
مسألة 240 إذا استعمل المحرم متعمداً شیئاً من الروائح الطیّبة فعلیه کفّارة شاة علی المشهور
٤٠٦ ص
(٢٩٨)
مسألة 241 یحرم علی المحرم أن یمسک علی أنفه من الروائح الکریهة
٤١٠ ص
(٢٩٩)
9 لبس المخیط للرِّجال
٤١١ ص
(٣٠٠)
مسألة 242 یحرم علی المحرم أن یلبس القمیص و القباء
٤١١ ص
(٣٠١)
مسألة 243 الأحوط أن لا یعقد الإزار فی عنقه بل لا یعقده مطلقاً
٤١٦ ص
(٣٠٢)
تنبیه
٤١٨ ص
(٣٠٣)
مسألة 244 یجوز للنِّساء لبس المخیط مطلقاً عدا القفازین
٤١٩ ص
(٣٠٤)
مسألة 245 إذا لبس المحرم متعمّداً شیئاً ممّا حرم لبسه علیه
٤١٩ ص
(٣٠٥)
10 الاکتحال
٤٢١ ص
(٣٠٦)
مسألة 246 الاکتحال علی صور
٤٢١ ص
(٣٠٧)
1 أن یکون بکحل أسود مع قصد الزینة
٤٢١ ص
(٣٠٨)
2 أن یکون بکحل أسود مع عدم قصد الزینة
٤٢١ ص
(٣٠٩)
3 أن یکون بکحل غیر أسود مع قصد الزینة
٤٢١ ص
(٣١٠)
4 الاکتحال بکحل غیر أسود، و لا یقصد به الزینة
٤٢٢ ص
(٣١١)
11 النظر فی المرآة
٤٢٤ ص
(٣١٢)
مسألة 247 یحرم علی المحرم النظر فی المرآة للزینة
٤٢٤ ص
(٣١٣)
12 الخف و الجورب
٤٢٧ ص
(٣١٤)
مسألة 248 یحرم علی الرجل المحرم لبس الخف و الجورب
٤٢٧ ص
(٣١٥)
13 الکذب و السّب
٤٢٩ ص
(٣١٦)
مسألة 249 الکذب و السّب محرّمان فی جمیع الأحوال
٤٢٩ ص
(٣١٧)
14 الجدال
٤٣٤ ص
(٣١٨)
مسألة 250 لا یجوز للمحرم الجدال
٤٣٤ ص
(٣١٩)
مسألة 251 یستثنی من حرمة الجدال أمران
٤٤٠ ص
(٣٢٠)
مسألة 252 لا کفّارة علی المجادل فیما إذا کان صادقاً
٤٤١ ص
(٣٢١)
15 قتل هوام الجسد
٤٤٧ ص
(٣٢٢)
مسألة 253 لا یجوز للمحرم قتل القمّل و لا إلقاؤه من جسده
٤٤٧ ص
(٣٢٣)
16 التزیّن
٤٥١ ص
(٣٢٤)
مسألة 254 یحرم علی المُحرم التختّم بقصد الزینة
٤٥١ ص
(٣٢٥)
مسألة 255 یحرم علی المحرم استعمال الحناء
٤٥٣ ص
(٣٢٦)
مسألة 256 یحرم علی المرأة المحرمة لبس الحلی للزینة
٤٥٣ ص
(٣٢٧)
17 الادهان
٤٥٦ ص
(٣٢٨)
مسألة 257 لا یجوز للمحرم الادهان
٤٥٦ ص
(٣٢٩)
فرع
٤٥٨ ص
(٣٣٠)
مسألة 258 کفّارة الادهان شاة إذا کان عن علم و عمد
٤٥٩ ص
(٣٣١)
تنبیه
٤٦١ ص
(٣٣٢)
18 إزالة الشعر عن البدن
٤٦٢ ص
(٣٣٣)
مسألة 259 لا یجوز للمحرم أن یزیل الشعر عن بدنه
٤٦٢ ص
(٣٣٤)
مسألة 260 إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة
٤٦٦ ص
(٣٣٥)
مسألة 261 لا بأس بحک المحرم رأسه ما لم یسقط الشعر عن رأسه
٤٧٣ ص
(٣٣٦)
19 ستر الرأس للرّجل
٤٧٤ ص
(٣٣٧)
مسألة 262 لا یجوز للرّجل المحرم ستر رأسه
٤٧٤ ص
(٣٣٨)
مسألة 263 یجوز ستر الرأس بشیء من البدن کالید
٤٧٨ ص
(٣٣٩)
مسألة 264 لا یجوز للمُحرم الارتماس فی الماء
٤٨٠ ص
(٣٤٠)
مسألة 265 إذا ستر المحرم رأسه فکفارته شاة
٤٨١ ص
(٣٤١)
20 ستر الوجه للنِّساء
٤٨٤ ص
(٣٤٢)
مسألة 266 لا یجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع
٤٨٤ ص
(٣٤٣)
فرع
٤٨٧ ص
(٣٤٤)
مسألة 267 للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبی
٤٩٠ ص
(٣٤٥)
21 التظلیل للرِّجال
٤٩١ ص
(٣٤٦)
مسألة 269 لا یجوز للرّجل المحرم التظلیل حال سیره بمظلة أو غیرها
٤٩١ ص
(٣٤٧)
مسألة 270 المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر
٤٩٧ ص
(٣٤٨)
مسألة 271 لا بأس بالتظلیل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلی مکّة
٤٩٨ ص
(٣٤٩)
مسألة 272 لا بأس بالتظلیل للنِّساء و الأطفال
٥٠٠ ص
(٣٥٠)
مسألة 273 کفّارة التظلیل شاة
٥٠١ ص
(٣٥١)
22 إخراج الدم من البدن
٥٠٤ ص
(٣٥٢)
23 التقلیم
٥٠٦ ص
(٣٥٣)
مسألة 274 کفّارة تقلیم کل ظفر مد من الطعام و کفّارة تقلیم أظافیر الید جمیعها فی مجلس واحد شاة
٥٠٧ ص
(٣٥٤)
مسألة 275 إذا قلّم المحرم أظافیره فأدمی اعتماداً علی فتوی من جوّزه
٥١٠ ص
(٣٥٥)
24 قلع الضرس
٥١١ ص
(٣٥٦)
25 حمل السلاح
٥١١ ص
(٣٥٧)
مسألة 277 لا یجوز للمحرم حمل السلاح
٥١١ ص
(٣٥٨)
مسألة 278 لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم یکن حاملًا له
٥١٣ ص
(٣٥٩)
مسألة 279 تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختیار
٥١٣ ص
(٣٦٠)
مسألة 280 کفّارة حمل السلاح شاة علی الأحوط
٥١٤ ص
(٣٦١)
الصید فی الحرم و قلع شجره أو نبته
٥١٤ ص
(٣٦٢)
و یستثنی من حرمة القلع أو القطع موارد
٥١٦ ص
(٣٦٣)
مسألة 281 الشجرة الّتی یکون أصلها فی الحرم و فرعها خارجه
٥١٩ ص
(٣٦٤)
مسألة 282 کفّارة قلع الشجرة قیمة تلک الشجرة و فی القطع منها قیمة المقطوع
٥١٩ ص
(٣٦٥)
أین تُذبح الکفّارة؟ و ما مصرفها
٥٢٤ ص
(٣٦٦)
مسألة 283 إذا وجبت علی المحرم کفّارة لأجل الصید فی العمرة فمحل ذبحها
٥٢٤ ص
(٣٦٧)
مسألة 284 إذا وجبت الکفّارة علی المحرم بسبب غیر الصید
٥٢٧ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٨٣ - مسألة ٢٦٥ إذا ستر المحرم رأسه فکفارته شاة
..........
______________________________
و فیه مضافاً إلی عدم تمامیة الانجبار عندنا، لا نحتمل استناد المشهور إلی هذا المرسل، لعدم ذکره فی شیء من الکتب الفقهیة الاستدلالیة، حتّی أنّ الشیخ بنفسه لم یذکره فی کتابیه التهذیب و الاستبصار فکیف نحرز استناد المشهور إلی هذا المرسل و مع ذلک کلّه فالاحتیاط فی محلِّه، لأجل عدم مخالفة المعروف بین الفقهاء.
هل تثبت الکفّارة فی حالتی الاختیار و الاضطرار کالصداع و الوقایة عن حر الشمس و نحو ذلک نظیر کفّارة التظلیل الثابتة فی الحالتین، أم تختص بحالة الاختیار و ترتفع الکفّارة عند الاضطرار؟
صرّح فی الجواهر بعدم الفرق، و حکی عن بعضهم أن علی المختار لکل یوم شاة و علی المضطر لکل المدّة شاة، و أورد علیهم بعدم الفرق بینهما «١».
و فیه: أنّ الکفّارة لو کانت ثابتة فمدرکها الإجماع، و هو دلیل لبی لا إطلاق له و القدر المتیقن منه حال الاختیار.
بقی الکلام فیما ذکره صاحب الوسائل فی الباب الخامس من أبواب بقیة کفارات الإحرام، فإنّه ذکر فی عنوان الباب: إنّ المحرم إذا غطی رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء و طعام مسکین، ثمّ ذکر صحیحة الحلبی عن التهذیب «المحرم إذا غطی رأسه فلیطعم مسکیناً فی یده» «٢».
و لا ینبغی الشک فی أن صاحب الوسائل اشتبه فی النقل و لا وجود لهذه الروایة فی التهذیب، بل صاحب الوسائل بنفسه روی هذه الروایة بعینها و بنفس السند فی الباب الخامس و الخمسین من تروک الإحرام ذکر «إذا غطی وجهه» «٣» بدل قوله «رأسه» و لا یحتمل اختلاف نسخ التهذیب، کما احتمله صاحب الحدائق حیث نقل عن الوافی بلفظ «وجهه» ثمّ ذکر: و لعل نسخ التهذیب کانت مختلفة «٤»، و الظاهر أن صاحب
______________________________
(١) الجواهر ٢٠: ٤١٩.
(٢) الوسائل ١٣: ١٥٣/ أبواب بقیة کفارات الإحرام ب ٥ ح ١.
(٣) الوسائل ١٢: ٥٠٥/ أبواب تروک الإحرام ب ٥٥ ح ٤.
(٤) الحدائق ١٥: ٤٩٣.