المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٦ - مسألة ١٩٨ لا تجب الاستدامة فی لباس الإحرام
[مسألة ١٩٧: إذا تنجّس أحد الثوبین أو کلاهما بعد التلبّس بالإحرام]
مسألة ١٩٧: إذا تنجّس أحد الثوبین أو کلاهما بعد التلبّس بالإحرام، فالأحوط المبادرة إلی التبدیل أو التطهیر (١).
[مسألة ١٩٨: لا تجب الاستدامة فی لباس الإحرام]
مسألة ١٩٨: لا تجب الاستدامة فی لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غیر ضرورة، کما لا بأس بتبدیله علی أن یکون البدل واجداً للشرائط (٢).
______________________________
(علیه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثیاب غیر الحریر و القفازین» «١» و بها نخرج عن إطلاق صحیح حریز المتقدِّم «٢»، بل الأحوط لهنّ اجتنابه مطلقاً و لو فی غیر ثوبی الإحرام، لإطلاق النصوص المانعة.
نعم، لا بأس لهن بلبسه فی الحر أو البرد لموثق سماعة «لا ینبغی للمرأة أن تلبس الحریر المحض و هی محرمة، فأمّا فی الحر و البرد فلا بأس» «٣» و إن کان الأحوط الترک لإطلاق النصوص.
(١) قد عرفت اعتبار الطهارة فی ثوبی الإحرام لصحیح حریز المتقدّم و لبعض النصوص الخاصّة کخبری معاویة بن عمار «٤»، لکن الظاهر منها اعتبار طهارتهما حدوثاً أی لا یجوز عقد الإحرام فی الثوب النجس لا استدامة، فلو تنجّس بعد الإحرام فلا یلزم تبدیلهما أو تطهیرهما، إلّا أن یقال بعدم الفرق بین الحدوث و الاستدامة.
(٢) لأنّ وجوب لبس الثوبین یعتبر حدوثاً لا استمراراً فیجوز له نزعهما بعد عقد الإحرام، لکن لا یلبس المخیط و إلّا فالتجرّد منهما فی نفسه لا مانع منه، کما إذا تجرّد فی الظلمة و نحو ذلک ممّا یأمن من النظر.
______________________________
(١) الوسائل ١٢: ٣٦٨/ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٩.
(٢) فی ص ٢٧٤.
(٣) الوسائل ٤: ٣٨٠/ أبواب لباس المصلّی ب ١٦ ح ٤.
(٤) تقدّم مصدرهما فی ص ٢٧٤ الرقم ٥.