المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢١ - مسألة ١٠٧ لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه
[مسألة ١٠٥: لا بأس بنیابة المملوک عن الحر إذا کان بإذن مولاه]
مسألة ١٠٥: لا بأس بنیابة المملوک عن الحر إذا کان بإذن مولاه (١).
[مسألة ١٠٦: لا بأس بالنیابة عن الصبی کما لا بأس بالنیابة عن المجنون]
مسألة ١٠٦: لا بأس بالنیابة عن الصبی (٢) کما لا بأس بالنیابة عن المجنون، بل یجب الاستئجار عنه إذا استقرّ علیه الحجّ فی حال إفاقته و مات مجنوناً (٣).
[مسألة ١٠٧: لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه]
مسألة ١٠٧: لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه، فتصح نیابة الرّجل عن المرأة و بالعکس (٤).
______________________________
المنوب عنه و صحّة استئجاره و استنابته، الوثوق بصدور العمل الصحیح من النائب و تکفی فی إحراز الصحّة أصالة الصحّة بعد إحراز عمل الأجیر.
(١) لا دلیل علی اعتبار الحرّیّة فی النائب، فیجوز للعبد أن ینوب عن غیره حرّا کان أو عبداً، لأنّه مؤمن عارف بالحق فلا محذور فی نیابته و تشمله إطلاقات الأدلّة.
نعم، بما أنّ تصرّفاته مملوکة لمولاه فلا بدّ من إذنه لصحّة النیابة.
(٢) لعدم قصور أدلّة النیابة، فإنّ إطلاقها یشمل النیابة عنه و لا ینافی ذلک عدم شمول التکلیف له.
(٣) أمّا إذا استقرّ علیه الحجّ حال إفاقته ثمّ مات فیجب الاستئجار عنه، لأنّه دین علیه و الجنون غیر مسقط لدینه، و إنّما تسقط مباشرته بنفسه بالأداء.
و أمّا النیابة عنه فی غیر فرض الاستقرار فلا تخلو من إشکال، لأنّه کالبهائم من هذه الجهة و لا معنی للاستنابة عنه، و لذا قیّدنا الصبی بکونه ممیّزاً و إلّا فحاله کالحیوانات. نعم، لا بأس بالاستنابة عن المجنون رجاءً.
(٤) لا خلاف فی الجملة بین الفقهاء فی أنّه لا تشترط المماثلة بین النائب و المنوب عنه فی الذکورة و الأُنوثة، فتصح نیابة الرّجل عن المرأة و بالعکس، و إنّما اختلفوا فی نیابة الصرورة فی بعض الموارد، و سیأتی حکمها فی المسألة الآتیة.
و یدلُّ علی عدم اعتبار المماثلة بین النائب و المنوب عنه الأخبار:
منها: صحیح حکم بن حکیم «یحجّ الرّجل عن المرأة و المرأة عن الرّجل و المرأة