وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٧ - ٣٤ ـ باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة
[ ٣٥٢٢٠ ] ٢١ ـ وعن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجلين قتلا رجلا؟ قال : يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني ( نصف ) [١] دية المقتول فيرد على ورثته ، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك ، وإن أبي أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه ، وهو قول الله : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) [٢].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].
٣٤ ـ باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة
في قتل رجل
[ ٣٥٢٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، ( عن أبي بصير ) [١] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال : إن خطأ المرأة والغلام عمد ، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ( ويردوا على ) [٢] أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع
٢١ ـ تفسير العياشي ٢ : ٢٩١ | ٦٨.
[١] ليس في المصدر.
[٢] الاسراء ١٧ : ٣٣.
[٣] يأتي في الباب ٣٤ من هذه الابواب.
الباب ٣٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠١ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٢٤٢ | ٩٦٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٦ | ١٠٨٤ ، والفقيه ٤ : ٨٣ | ٢٦٧.
[١] ليس في الإستبصار.
[٢] في الكافي : ويؤدوا الى.