وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥ - ٣٣ ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل
قتل امرأة فلم يجعل علي عليهالسلام بينهما قصاصا ، وألزمه الدية.
قال الشيخ : يجوز أن يكون القتل خطأ لا عمدا فلا قصاص ، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية.
أقول : يمكن حمله على امتناع الولي من رد فضل الدية.
[ ٣٥٢١٦ ] ١٧ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي مريم. وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، ( ومعاوية ) [١] ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : في امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال.
وفي رواية محمد بن عليّ بن محبوب : بقية الدية.
قال الشيخ : هذه رواية شاذة مارواها غير أبي مريم ، وهي مخالفة للاخبار ، ولظاهر القرآن في قوله : ( النفس بالنفس ) [٢].
أقول : يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار أي لا يؤدي وليها شيئا ، ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى التقية ، ويحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل ، قال : يقتل .. الخ ، ويكون غلطا من الراوي أو الناسخ.
[ ٣٥٢١٧ ] ١٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي اسامة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في امرأة قتلت رجلا متعمدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه.
١٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٣ | ٧١٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٧ | ١٠٠٩.
[١] في الاستبصار : عن محمد بن يحيى ، وكذلك المصححة الثانية.
[٢] المائدة ٥ : ٤٥.
١٨ ـ الفقيه ٤ : ٨٤ | ٢٦٩.