وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٢ - ٢ ـ باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها
عليه وآله ) قد كتب لابن حزم كتابا [١] فخذه منه فأتني به حتى أنظر إليه ، قال : فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه ، فاذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات ، وإذا فيه : في العين خمسون ، وفي الجائفة الثلث ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي الموضحة خمس من الابل.
[ ٣٥٨٢١ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ظريف ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الخرصة [١] شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الابل ، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الابل ، وفي الموضحة خمس من الابل.
[ ٣٥٨٢٢ ] ١٥ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، أن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في الهاشمة بعشر من الابل.
[ ٣٥٨٢٣ ] ١٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : الموضحة خمسة من الابل ، والسمحاق أربعة من الابل ، والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية ، والمنقلة خمسة عشر ، والجائفة ثلث الدية ، والمأمومة ثلث الدية ، وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فاذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين ، والخطأ مائة من الابل .. الحديث.
[١] في المصدر زيادة : في الصدقات.
١٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٣ | ١١٣٨.
[١] في المصدر : الحرصة.
١٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٣ | ١١٣٩.
[١] في المصدر : علي بن ابراهيم بن هاشم.
١٦ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٧ | ٩٧٧.