وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٠ - ٤٩ ـ باب أن النصراني اذا قتل مسلما قتل به وان أسلم
٤٨ ـ باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس
[ ٣٥٢٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول : يقتص ( اليهودي والنصراني والمجوسي ) [١] بعضهم من بعض ويقتل بعضهم بعضا [٢] إذا قتلوا عمدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٤] ويأتي ما يدل عليه [٥].
٤٩ ـ باب أن النصراني اذا قتل مسلما قتل به وان أسلم ، ولهم
استرقاقه ان لم يسلم واخذ ماله
[ ٣٥٢٧٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في نصراني قتل مسلما فلما اخذ أسلم ، قال : اقتله به ، قيل : وإن لم يسلم ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، قيل : وإن كان
الباب ٤٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٩ | ٦.
[١] في المصدر : للنصراني واليهودي والمجوسي.
[٢] في المصدر : ببعض.
[٣] التهذيب ١٠ : ١٩٠ | ٧٤٩.
[٤] تقدم في الحديثين ١١ و ٢١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب قصاص الطرف.
الباب ٤٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ | ٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ديات النفس.