وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٠ - ٣٣ ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل
قال : وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ، ولا يقاد.
ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي [١].
[ ٣٥١٩٩ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام : في وصية النبي صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام قال : يا علي لا يقتل والد بولده.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القذف [١].
٣٣ ـ باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل
[ ٣٥٢٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : في رجل قتل امرأته [١] متعمدا ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ، ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.
وقال : في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه.
[١] تأتي أسانيده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.
١١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٥ | ٨٢٤.
[١] تقدم في الباب ١٤ من أبواب حد القذف.
الباب ٣٣
فيه ٢١ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ | ٤ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب ديات النفس.
[١] في المصدر : أمرأة.