وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨١ - ٤٤ ـ باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها
٤٣ ـ باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ، وان من
قال : حذار ، ثم رمى لم يضمن
[ ٣٥٥٩٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن أبي نصر ، عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن سلمة بن تمام ، عن علي عليهالسلام في دابة عليها ردفان [١] فقتلت الدابة رجلا أو جرحت ، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص [٣].
٤٤ ـ باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها
[ ٣٥٦٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل اقتض [١] جارية ـ يعني : امرأته ـ فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا
الباب ٤٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٤ | ٩٢٦.
[١] الردفان : راكبا الدابة سوية ، أحدهما خلف صاحبه. « أنظر الصحاح ( ردف ) ٤ : ١٣٦٣ ».
[٢] الفقيه ٤ : ١١٦ | ٤٠١.
[٣] تقدم في الباب ٢٦ من أبواب القصاص في النفس.
الباب ٤٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٤ | ١٨.
[١] في المصدر : افتض.