وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤١ - ٣٧ ـ باب ان في اللحية الدية ، فان نبتت فثلث الدية
٣٧ ـ باب ان في اللحية الدية ، فان نبتت فثلث الدية ، وفي
شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن انسان
حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية
[ ٣٥٧٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فاذا نبتت فثلث الدية.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله [١].
[ ٣٥٧٣٧ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن خالد [١] ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماءاً حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، فقال : عليه الدية كاملة.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله [٢] ، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت
الباب ٣٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٦ | ٢٣ ، والتهذيب ١٠ : ٢٥٠ | ٩٩٠.
[١] الفقيه ٤ : ١١٢ | ٣٨١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٦ | ٢٤ ، والفقيه ٤ : ١١١ | ٣٧٩.
[١] في التهذيب : علي بن حديد « هامش المخطوط ».
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٥٠ | ٩٩١.