وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٧ - ٤٧ ـ باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر
٤٧ ـ باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر الا أن يعتاد قتلهم
فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية
[ ٣٥٢٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى ، هل عليهم وعلى من قتلهم شيء ، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم؟ قال : لا ، إلا أن يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا ، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر.
وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم مثله [٢].
[ ٣٥٢٧١ ] ٢ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه.
أقول : قد عرفت وجهه [١].
الباب ٤٧
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٩ | ٤ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٩ | ٧٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ | ١٠٢٦ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ديات النفس.
[١] الكافي ٧ : ٣٠٩ | ذيل ٤.
[٢] الفقيه ٤ : ٩٢ | ٣٠١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٩ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٩ | ٧٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ | ١٠٢٣.
[١] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.