وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٨ - ٤٠ ـ باب دية السن اذا ضربت ولم تقع واسودت
[ ٣٥٧٥١ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في السن خمسة من الابل أقصاها وأدناها سواء ، وفي الاصبع عشرة من الابل.
أقول : حملهما الشيخ على ما عدا الابهام.
[ ٣٥٧٥٢ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : في الاصبع عشرة من الابل إذا قطعت من أصلها أو شلت.
[ ٣٥٧٥٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء الحديث.
أقول : تقدم وجهه [١] ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢].
٤٠ ـ باب دية السن اذا ضربت ولم تقع واسودت
[ ٣٥٧٥٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت اغرم ثلثي ديتها.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٩ | ١٠٢٤ ، وذكر ذيل الحديث في الاستبصار ٤ : ٢٩٢ | ١١٠٢.
٨ ـ الفقيه ٤ : ١٠٢ | ٣٤٢.
٩ ـ الفقيه ٤ : ١٠٢ | ٣٤٥.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.
[٢] تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ و الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذا الابواب.
الباب ٤٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٥ | ١٠٠٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٠ | ١٠٩٥.