وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٨ - ٢٠ ـ باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة
ستون ديناراً ، وفي العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون ديناراً ، وفي الصورة قبل أن تلجها الروح مائة دينار ، فاذا ولجتها الروح كان فيها ألف دينار.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في ديات النفس [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في قطع رأس الميت [٣] وغيره [٤].
٢٠ ـ باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة اجزأه
غرة (*) عبد أو أمة بقيمة الدية
[ ٣٥٦٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، ( عن أبي عبيدة ) [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة شربت دواءاً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية [٢] تسلمها إلى أبيه ، قال ؛ وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعون ديناراً ، أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا ، لانها قتلته.
ورواه الكليني ، والصدوق كما مر في المواريث [٣].
[٢] تقدم في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس.
[٣] يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الباب ٢٠ و ٢١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
الباب ٢٠
فيه ٩ أحاديث
* ـ الغرة : العبد أو الامة. ( الصحاح ـ غرر ـ ٢ : ٧٦٨ ).
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٧ | ١١١٣ ، والاستبصار ٤ : ٣٠١ | ١١٣٠.
[١] ليس في التهذيب.
[٢] في التهذيب : ديته.
[٣] مر في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب موالع الارث.