وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١ - ٢٤ ـ باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك
عبدالله عليهالسلام نحوه [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في القذف [٣].
٢٣ ـ باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه
[ ٣٥٥٢٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام في رجل أوصى بثلثه ، ثم قتل خطأ ، قال : ثلث ديته داخل في وصيته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٢٤ ـ باب حكم المسلم اذا قتل في أرض الشرك
[ ٣٥٥٢٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد ، فقال : يعتق [١] رقبة مؤمنة ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : و ( إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) [٢].
[٢] الكافي ٧ : ٣٧٦ | ١٧.
[٣] تقدم في الباب ٢٧ من أبواب حد القذف.
الباب ٢٣
في حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٣ | ١١٦٧.
[١] تقدم في الباب ١٤ و ٣١ من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الباب ٥٩ من أبواب القصاص في النفس.
الباب ٢٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ | ١١٧٧.
[١] في المصدر زيادة : مكانه.
[٢] النساء ٤ : ٩٢.