وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦١ - ٢٣ ـ باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها
ورواه الكليني والشيخ كما يأتي [١].
[ ٣٥١٥٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها ، فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته بها فقتلته ، فقال : هدر دم اللص.
[ ٣٥١٥٣ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شهر سيفا فدمه هدر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدفاع [١] والجهاد [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٣ ـ باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا
شيء عليها من قصاص ولا دية
[ ٣٥١٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد. وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عزّ وجلّ وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه.
[٢] يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
٦ ـ الفقيه ٤ : ١٢٢ | ٤٢٣.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ | ١١٧٤.
[١] تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع.
[٢] تقدم في الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.
[٣] يأتي في الباب ٦ من أبواب موجبات الضمان.
الباب ٢٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩١ | ٢ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٦ | ٨١٤.