وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٩ - ١٦ ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة
عن فضالة ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه [٣].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [٤].
وبإسناده عن علي بن إبراهيم [٥] ، وذكر الذي قبله.
[ ٣٥٤١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن حسان ، عن أبي عمران الارمني ، عن عبدالله بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور ، فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الذي فقأت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه عموما [٢].
١٦ ـ باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة
[ ٣٥٤١٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، أن في روايته : الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة.
[٣] الكافي ٧ : ٣٢١ | ٩.
[٤] التهذيب ١٠ : ٢٧٦ | ١٠٧٩.
[٥] التهذيب ١٠ : ٢٧٦ | ١٠٧٨.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٩ | ١٠٥٨.
[١] تقدم في الباب ١٣ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.
الباب ١٦
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٢٥ | ٤٣٦.