وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٨ - ٢٠ ـ باب ان دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل
عليهالسلام في قوله : ( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) [١] قال : كانت عشرين درهما.
[ ٣٥٥١٧ ] ٨ ـ وعن أبي الحسن الرضا عليهالسلام مثله ، وزاد فيه : البخس : النقص ، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما.
وعن ابن حصين ، عن الرضا عليهالسلام مثله [١].
أقول : حمل على غير المعلم لما مر [٢].
٢٠ ـ باب ان دية الخنثى المشكل نصف
دية الرجل ونصف دية المرأة
[ ٣٥٥١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام ، أن عليا عليهالسلام كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعاً ، فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فان مات ولم يبل ( فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة ) [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشاب [٢] ، عن إسحاق بن عمار نحوه [٣].
[١] يوسف ١٢ : ٢٠.
٨ ـ تفسير العياشي ٢ : ١٧٢ | ١٢.
[١] تفسير العياشي ٢ : ١٧٢ | ١٤.
[٢] مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٤ | ١٢٧٠. كتب المصنف في الهامش : الحديث مروي في المواريث « منه »
[١] في المصدر : فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل.
[٢] في الفقيه زيادة : عن غياث بن كلوب.
[٣] الفقيه ٤ : ٢٣٧ | ٧٥٩.