وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٢ - ٤٢ ـ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤٢ ـ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام
سيده حيا
[ ٣٥٢٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن مدبر قتل رجلا عمدا؟ فقال : يقتل به ، قال : قلت : فان قتله خطأ ، قال : فقال : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا ، فان شاؤوا باعوا ، وإن شاؤوا استرقوا ، وليس لهم أن يقتلوه ، قال : ثم قال : يا أبا محمد إن المدبر مملوك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
وكذا رواه الصدوق [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب الاتي ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٥ | ٨.
[١] التهذيب ١٠ : ١٩٧ | ٧٨٢.
[٢] الفقيه ٤ : ٩٥ | ٣١٥.
[٣] تقدم في الباب ١٣ من أبواب التدبير.
[٤] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب ديات النفس.