وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٢ - ١٥ ـ باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما
١٥ ـ باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما ، وكذا من
أفزع رجلا على جدار
[ ٣٥٥٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر [١] دابته رجل آخر.
فقال : هو ضامن لما كان من شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله [٢].
[ ٣٥٥٦٧ ] ٢ ـ وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أيما رجل فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١]. وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
الباب ١٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥١ | ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٥ | ٨٨٨ ، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : تعقر.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٢٣ | ٨٧٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٣ | ٩.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٢٧ | ٨٩٥.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.