وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢ - ١٩ ـ باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام مثله [٢].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل مثله [٣].
[ ٣٥١٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.
١٩ ـ باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضى الولي
والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز
[ ٣٥١٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من قتل مؤمنا متعمدا فانه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وإن تراجعوا [١] قيدوا ، وقال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الابل.
[ ٣٥١٣٠ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقلته فهو عمد يقاد [١] به.
[٢] الفقيه ٤ : ٨٦ | ٢٧٩.
[٣] التهذيب ١٠ : ٢٢١ | ٨٦٨.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٢ | ٨٦٩.
الباب ١٩
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٢ | ٩ ، التهذيب ١٠ : ١٦٠ | ٦٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٠ | ٩٧٩.
[١] في التهذيب : وان لم يتراضوا « هامش الخطوط ».
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٨٠ | ٩.
[١] في المصدر : يقتل.