وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٢ - ٤ ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر
الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حيّ [٤].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٥] ، ويأتي ما يدل عليه [٦] ، وتقدم حكم من أقر بالقتل ثم رجع في مقدمات الحدود [٧].
٤ ـ باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر ، ثم أقر آخر بذلك
وبرأ الاول
[ ٣٥٣٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم [١] ، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام قال : اتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم ، وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام : ما تقول؟ قال : أنا قتلته ، قال : اذهبوا به فأقيدوه [٢] به ، فلما ذهبوا به [٣] أقبل رجل مسرع ـ إلى أن قال : ـ فقال : أنا قتلته ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام
[٢] في الفقيه : شيء ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ١٠ : ١٧٢ | ٦٧٧.
[٤] الفقيه ٤ : ٧٨ | ٢٤٤.
[٥] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.
[٦] يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.
[٧] تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات الحدود.
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٩ | ٢.
[١] في المصدر زيادة : عن أبيه.
[٢] في المصدر : فاقتلوه.
[٣] في المصدر زيادة ليقتلوه به.