وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٠ - ١٠ ـ باب دية العضد والمرفق
رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان فك فديته ثلاثون ديناراً.
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر [٤].
١٠ ـ باب دية العضد والمرفق
[ ٣٥٦٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً ، فان نقل منه العظام فديتها مائة وخمسة وسبعون دينارا : للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون ديناراً ، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً ، فان كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، فان رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان كان فك فديته ثلاثون ديناراً.
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر ، وزادا : وفي المرفق الاخر مثل ذلك سواء ، وزادا بعد دية صدع المرفق : فان أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا [١].
[٤] مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٥ | ١٠.
[١] مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.