وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٤ - ٤٦ ـ باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها
٤٥ ـ باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى
الزوج والمولى
[ ٣٥٧٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن أبي عبدالله [١] عليهالسلام أن عليا عليهالسلام رفع إليه جاريتان ادخلتا [٢] الحمام فاقتضّت [٣] إحداهما الاخرى باصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].
٤٦ ـ باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها
[ ٣٥٧٦٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين
الباب ٤٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٩ | ٩٨٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب المهور.
[١] في المصدر زيادة : عن أبيه.
[٢] في المصدر : دخلنا.
[٣] في المصدر : فأفضت.
[٤] تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب المهور وفيه ( عقرها ) بدل ( عقلها ) ، وفي الباب ٤ من ابواب حد السحق ، وفي الباب ٣٩ من ابواب حد الزنا ، وفي الباب ٢٦ من هذه الابواب ، وفي الباب ٣٠ من ديات الاعضاء والبابين ٣ و ٤ من ابواب حد السحق والقيادة ، والباب ١٩ من كيفية الاحكم من القضاء ، وفي الاشعثيات ص ١٣٧.
الباب ٤٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٢ | ٩٩٨ ، والكافي ٧ : ٣١٤ | ١٧.