وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤١ - ٣ ـ باب ثبوت القتل بالاقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان
( عن محمد بن الاشعث ) [٢] ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا قود.
[ ٣٥٣٤١ ] ٩ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ـ في حديث ـ قال : قلت له : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٣ ـ باب ثبوت القتل بالاقرار به ، وحكم ما لو أقر اثنان بقتل
واحد على الانفراد ، وحكم من أقر ثم رجع
[ ٣٥٣٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه ، فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ؟ فقال : إن هو أخذ [ بقول ] [١] صاحب العمد فليس له على صاحب الخطأ سبيل ، وإن أخذ بقول صاحب
[٢] في المصدر : عن محمد بن محمد بن الاشعث الكندي.
٩ ـ التهذيب ٦ : ٢٦٦ | ٧١٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٧ | ٨٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٣٢ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
[١] تقدم في الحديث ٢٦ و ٣٣ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٩ | ١.
[١] اثبتناه من المصدر.