وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧١ - ٩ ـ باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية
٩ ـ باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية
[ ٣٥٣٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل قطع فرج [١] امرأته ، قال : أغرمه لها نصف الدية.
[ ٣٥٣٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ( إن في كتاب علي عليهالسلام ) [١] لو أن رجلا قطع فرج امرأته [٢] لاغرمته [٣] لها ديتها ، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الصدوق [٤].
أقول : ويدل على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموما [٥].
الباب ٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٤ | ١٧ ، والتهذيب ١٠ : ٢٥٢ | ٩٩٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب ديات الاعضاء.
[١] في المصدرين : ثدي.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٣ | ١٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب ديات الاعضاء.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في التهذيب : امرأة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.
[٣] في المصدر : لاغرمنه.
[٤] التهذيب ١٠ : ٢٥١ | ٩٩٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٦ | ١٠٠٤ ، والفقيه ٤ : ١١٢ | ٣٨٢.
[٥] يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ١٣ من هذه الابواب ، وفي الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.