وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٥ - ٣٨ ـ باب حكم الاعمى اذا كان غير محتاج إلى القائد
٣٧ ـ باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت
[ ٣٥٦٠٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها؟ فقال : ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه ، وهي الجبار.
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
٣٨ ـ باب حكم الاعمى اذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر
وخوفه فاحتاج اليه
[ ٣٥٦٠٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن اشيم ، عن أبي هارون المكفوف ، عمن ذكره ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام لابي هارون المكفوف : ماتقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ، ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح ، فتعلق المكفوف بمن ناداه؟ فقال : إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى
الباب ٣٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٣ | ٨٧٧.
[١] في الفقيه : عن معلى أبي عثمان.
[٢] الفقيه ٤ : ٧٦ | ٢٣٥.
[٣] تقدم في الباب ٣٢ من هذه الابواب.
الباب ٣٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٤ | ٨٨٣.