وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٩ - ٣١ ـ باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات
٣١ ـ باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو
جنى عليه جناية
[ ٣٥٥٩٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن هشام ، والنضر ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه ، قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وغير واحد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
[ ٣٥٥٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن زيد ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل نكح امرأة [١] في دبرها ، فألح عليها حتى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية.
[ ٣٥٥٩٧ ] ٣ ـ وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف [١] ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه ، وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها [٢] أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون ديناراً.
الباب ٣١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٠ | ٨٢٨.
[١] الفقيه ٤ : ٨٢ | ٢٥٩.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٣ | ٩٢٣ ، الفقيه ٤ : ١١١ | ٣٧٥.
[١] في الفقيه : امرأته.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٨ | ١١٤٨.
[١] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.
[٢] العفل : شيء يخرج من قبل المرأة يمنع من وطئها ، ويشبه أدرة الرجل. ( مجمع البحرين ـ عفل ـ ٥ : ٤٢٤ ).