وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٧ - ١ ـ باب ثبوته بشاهدين عدلين
أبواب دعوى القتل وما يثبت به
١ ـ باب ثبوته بشاهدين عدلين
[ ٣٥٣٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ، عن أبي حنيفة ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود ، والقتل أشد من الزنا؟ فقال : لان القتل فعل واحد ، والزنا فعلان ، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].
[ ٣٥٣٣٢ ] ٢ ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حماد [١] ، عن أبي حنيفة قال : قلت لابي
أبواب دعوى القتل وما يثبت به
الباب ١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٤ | ٧ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب الشهادات.
[١] التهذيب ٦ : ٢٧٧ | ٧٦٠.
٢ ـ علل الشرائع : ٥١٠ | ٣.
[١] في المصدر زيادة : عن أبيه حماد.