وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٤ - ٣٦ ـ باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا
٣٥ ـ باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت
بغير تفريط لم يضمن
[ ٣٥٦٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أن رجلا شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات ، فرفع ذلك إلى علي عليهالسلام فلم يضمنه ، وقال : إنما أراد الاصلاح.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٣٦ ـ باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى
يرجع ، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية
مع التعذر
[ ٣٥٦٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ | ١١٧٥.
[١] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٨ من هذه الابواب.
الباب ٣٦
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٢ | ٨٦٩.
[١] تقدم ما يدل على الحكم الاول في الباب ١٨ من أبواب قصاص النفس ، وعلى الحكم الثاني في الباب ١٥ من أبواب أحكام الضمان.