وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣ - ١٢ ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس [٣] ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[ ٣٥١٠٩ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : عشرة قتلوا رجلا ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم ، قال : ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن أبان [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٥١١٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس وغيره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا اجتمع [١] العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إن الله عزّ وجلّ يقول : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) [٢].
[ ٣٥١١١ ] ٨ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وزاد : وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ،
[٣] التهذيب ١٠ : ٢١٧ | ٨٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٨١ | ١٠٦٦.
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٨٣ | ٤.
[١] الفقيه ٤ : ٨٥ | ٢٧٤.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢١٧ | ٨٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٨١ | ١٠٦٤.
٧ ـ الكافي ٧ : ٢٨٤ | ٩.
[١] في المصدر : اجتمعت.
[٢] الاسراء ١٧ : ٣٣.
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٨ | ٨٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٢ | ١٠٦٨.