وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٣ - ١٠ ـ باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية
١٠ ـ باب حكم المكاتب اذا قتل أو قتل خطأ وان دية المبعض
مبعضة ، وحكم ما لو اعتق نصفه
[ ٣٥٤٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال في مكاتب قتل رجلا خطأ ، قال : عليه [ من ] [١] ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقى من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين.
[ ٣٥٤٧٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب قتل ، قال : يحسب ما اعتق منه فيؤدي دية الحر ، ومارق منه فدية العبد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام وزاد : وقال : العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا [٢].
[ ٣٥٤٧٨ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر
الباب ١٠
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٨ | ٤ ، والتهذيب ١٠ : ١٩٩ | ٧٨٨.
[١] أثبتناه من المصدر.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٧ | ١.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٠٠ | ٧٩٠.
[٢] الفقيه ٤ : ٩٤ | ٣٠٨.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠١ | ٧٩٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٧ | ١٠٤٩.