وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٢ - ١٠ ـ باب انه اذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه
١٠ ـ باب انه اذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه
قطعت يد الثانى وأعطي دية الاصابع
[ ٣٥٣٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن العباس بن الجريش ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام قال : قال أبو جعفر الاول عليهالسلام لعبدالله بن عباس : يا ابن عباس انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال : فقال : لا ، قال : فما تقول [١] في رجل قطع [٢] رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفه ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل ، فقال له : قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الاول ، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الارض ، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الاصابع ، هذا حكم الله.
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن أبي عبدالله ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن العباس مثله [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [٤].
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٧ | ١.
[١] في المصدر : فما ترى.
[٢] في المصدر : ضرب.
[٣] الكافي ١ : ١٩١ | ٢.
[٤] التهذيب ١٠ : ٢٧٦ | ١٠٨٢.