وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٠ - ١٢ ـ باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام
أربعة [٦] ، وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة ( في الجروح كلها ) [٧] ، فان لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ، فان كان سدس بصره حلف مرة واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان كله حلف ست مرات ، ثم يعطى.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه [٨] وكذا الذي قبله.
ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي من أسانيدهما إلى كتاب ظريف [٩].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١٠] ، ويأتي مايدل عليه [١١].
١٢ ـ باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام
[ ٣٥٣٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن النبي صلىاللهعليهوآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فان جاء أولياء المقتول بثبت [١] ، وإلا خلى سبيله.
[٦] في المصدر زيادة : نفر.
[٧] في المصدر : كلها في الجروح.
[٨] التهذيب ١٠ : ١٦٩ | ٦٦٨.
[٩] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.
[١٠] تقدم في الحديثين ٣ و ٦ من الباب ٩ ، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١١] يأتي في البابين ٣ و ١٨ من أبواب ديات الاعضاء.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٤ | ٦٨٣.
[١] الثبت : بفتحتين : الحجة « الصحاح ( ثبت ) ١ : ٢٤٥ ». وقد ورد في التهذيب المورد الثاني : ببينة ثبتت ، وفي الكافي : ببينة.