وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩١ - ٣٧ ـ باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه
وحمله بعض أصحابنا على قتله حدا لفساده لا قودا [٣] ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في العاقلة [٤].
٣٧ ـ باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه الكفارة
والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة
[ ٣٥٢٢٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا ، قال : يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله وقال في أوله : في رجل قتل مملوكا متعمدا قال : يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا [١].
[ ٣٥٢٢٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يقتل مملوكا له ، قال : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله عز وجل.
[ ٣٥٢٢٨ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن
[٣] راجع الخلاف مسألة ١٦ من مسائل كتاب كفارة القتل.
[٤] يأتي في الباب ١١ من أبواب العاقلة.
الباب ٣٧
فيه ١١ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٢ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٣٥ | ٩٣٢.
[١] الفقيه ٤ : ٧٠ | ٢١١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٣ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٢٣٥ | ٩٣٠.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٣ | ٤.