وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٥ - ٢٤ ـ باب عدم ثبوت القصاص في العظم
رجلا ، أو عبد حرا ، أو ذمي مسلما ، أو محمول على الاعتياد في النفس ، وقد تقدم ما يدل على ذلك [١].
٢٣ ـ باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه ، ثم ردها الجاني
فالتحمت فللمجنى عليه قطعها
[ ٣٥٤٢٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أن رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا ، فرفع ذلك إلى علي عليهالسلام فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت ، فعاد الآخر إلى علي عليهالسلام فاستقاده [١] فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت ، وقال عليهالسلام : إنما يكون القصاص من أجل الشين.
٢٤ ـ باب عدم ثبوت القصاص في العظم
[ ٣٥٤٢٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عليهالسلام أن عليا عليهالسلام كان يقول : ليس في عظم قصاص ، وقال جعفر
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الابواب ٣ و ٤ و ٨ من هذه الابواب.
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٩ | ١٠٩٣ ، المقنع : ١٨٤.
[١] في المقنع : فاستعداه.
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٠ | ١٠٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٦ | ١٠٠٢.