وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٩ - ٢٣ ـ باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله
٢٢ ـ باب ان المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة (*) فخرم (*) أنفها لم
يضمن صاحب الدابة
[ ٣٥٥٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها [١] بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين عليهالسلام تخاصم صاحب البعير فأبطله ، وقال : إنما نذرت ليس عليك ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس [٢].
٢٣ ـ باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله فديته من بيت
المال ، وأن صاحب الجسر لا يضمن
[ ٣٥٥٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.
الباب ٢٢
فيه حديث واحد
* الزمام : خيط يشد في الانف ثم بالمقود نفسه يقاد به الحيوان. ( الصحاح ـ زم ـ ٥ : ١٩٤٤ ).
* الخرم : الشق. ( الصحاح ـ خرم ـ ٥ : ١٩١٠ ).
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٣ | ١٢.
[١] في المصدر : فدفعها.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٢٧ | ٨٩٦.
الباب ٢٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٥ | ٤ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب دعوى القتل.