وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٢ - ٢١ ـ باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها
أقول ؛ وتقدم ما يدل على أن دية العلقة أربعون ديناراً ، ودية المضغة ستون ، وما بينهما خمسون ، وبعض هذه الاحاديث يحتمل النسخ [١] ، والله أعلم.
٢١ ـ باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها نصف عشر
قيمتها ، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة.
[ ٣٥٦٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امه ، وإن كان ضربها فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة امه [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبدالله بن سنان مثله [٢].
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيار [٣] عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٤].
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
[١] تقدم في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس ، وفي الباب ١٩ من هذه الابواب
الباب ٢١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٤ | ٥.
[١] في الفقيه : الامة ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٤ : ١١٠ | ٣٧٠.
[٣] في نسخة : ابن سنان ( هامش المخطوط ).
[٤] التهذيب ١٠ : ٢٨٨ | ١١١٦.