وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٥ - ٢٩ ـ باب حكم ضمان الظئر الولد
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله [٨].
[ ٣٥٥٨٩ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده ، قال : رفع إلى المأمون رجل دفع رجلا في بئر فمات ، فأمر به أن يقتل ، فقال الرجل : إني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعا ومعي سيفي فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر ، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك ، فقال بعضهم : يقاد به ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، قال : فسأل أبا الحسن عليهالسلام عن ذلك وكتب إليه فقال : ديته على أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث ، قال : فاستعظم ذلك الفقهاء ، وقالوا للمأمون : سله من أين قلت هذا ، فسأله فقال عليهالسلام : إن امرأة استعدت إلى سليمان بن داود عليهالسلام على ريح ، فقالت : كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي ، فدعا سليمان عليهالسلام بالريح فقال لها : ما حملك على ما صنعت بهذه [١]؟ فقالت الريح : يا نبي الله إن سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق ، فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة [٢] فانكسرت يدها فقضى سليمان عليهالسلام بأرش يدها على أصحاب السفينة.
٢٩ ـ باب حكم ضمان الظئر الولد
[ ٣٥٥٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن أسلم ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن
[٨] التهذيب ١٠ : ٢٠٣ | ٨٠٣.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٢٨ | ٤٥١.
[١] في المصدر زيادة : المرأة.
[٢] في المصدر زيادة : فوقعت.
الباب ٢٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٠ | ٢.